[ 280 ] الوجوب هو احد الاحكام الخمسة التكليفية، وحقيقته اما الارادة الاكيدة الحاصلة في نفس الآمر المتعلقة بفعل المأمور، أو هو امر انتزاعي ينتزع لدى العرف عن انشاء الطلب بواسطة لفظ أو غير لفظ مع عدم قرينة على الترخيص في الترك، واختار الوجه الاول فريق من العلماء والوجه الثاني فريق آخرون. ثم انه له عند اهل الفن تقسيمات: الاول: تقسيمه إلى الوجوب المطلق والمشروط. فالمطلق هو البعث الاكيد غير المقيد بامر وجودي أو عدمي، والمشروط هو البعث الاكيد المقيد بقيد بحيث لو لم يوجد القيد لم يوجد البعث. واللازم في الحكم بالاطلاق والتقييد هو ملاحظة امر معين وقياس الوجوب إليه ثم الحكم بانه مطلق أو مقيد، فكل امر لم يكن البعث منوطا به كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقا، وكلما كان منوطا به كان بالقياس إليه مقيدا، فالاطلاق والتقييد امران اضافيان فترى ان كل تكليف اكيد بالنسبة إلى الشرائط العامة اعني البلوغ والعقل والقدرة والالتفات مقيد، وبالنسبة إلى امور اخر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. مثلا وجوب الصلوة اليومية بالنسبة إلى الوقت مشروط، فما لم يدخل الوقت لم ________________________________________