[ 260 ] الموافقة والمخالفة يلاحظ كل واحد من العنوانين في الاصطلاح منسوبا إلى تكاليف الآمر ومضافا إليها فالمراد بها ههنا موافقة الاحكام الشرعية ومخالفتها. ثم ان كلا منهما اما ان يلاحظ في العمل اعني فعل الجوارح أو في الالتزام اعني فعل القلب والجوانح، ويسمى الاول بالموافقة والمخالفة العمليتين والثانى بالموافقة والمخالفة الالتزاميتين، وعلى التقادير اما ان تكون قطعية أو احتمالية فالاقسام ثمانية فإذا اعتقد المكلف بوجوب دفن ميت مثلا فتركه وذهب بسبيله فهو مخالفة عملية قطعية، وإذا لم يعتقده قلبا لكنه دفنه خوفا منه أو كراهة لرائحته فهو مخالفة قطعية التزامية، وإذا لم يعتقد ولم يدفن مع قيام الدليل على وجوب دفنه فهما مخالفتان قطعيتان عملية والتزامية، ولو اعتقد بعد حصول العلم الاجمالي بوجوب الظهر والجمعة وجوب احديهما فاتى بها ولم يعتقد وجوب الاخرى فتركها حصلت الموافقة الاحتمالية العملية والالتزامية بالنسبة إلى ما اتى بها والمخالفة الاحتمالية كذلك بالنسبة إلى الاخرى. تنبيهات: الاول: لا اشكال ولا خلاف في حرمة المخالفة العملية للاحكام الفرعية ________________________________________