[ 259 ] على مختار الشيخ (ره). الثالث: القول باطلاق الوجوب الغيرى كسابقه الا ان اتصاف المقدمة بالوجوب مشروط بترتب ذى المقدمة عليها وتحققه بعدها، سواء قصد الوصول إليه ام لا وسواء كان تحققه بعدها اتفاقيا اولاجل كون هذه المقدمة علة تامة لحصوله ; والشرط هنا ايضا من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب الا ان الشرط في سابقه كان قصد الوصول وهنا نفسه، فإذا اتى الشخص بالمقدمة مع عدم قصده الاتيان بالواجب كأن غسل ثوبه النجس لا لغرض اتيان الصلوة ثم بداله في فعلها واتى بها اتصف الغسل بالوجوب الغيرى بناء على هذا الوجه ولم يتصف به على الوجه السابق وهذا مختار صاحب الفصول (ره). الرابع: اطلاق الوجوب ايضا الا انه مترتب على خصوص المقدمة المستلزمة لوجود ذى المقدمة والعلة التامة له، فيختص الوجوب بالعلة التامة من بين المقدمات، ففى الافعال الاختيارية لا يتصف بالوجوب من مقدماتها الا ارادة المكلف ان قلنا بصحة تعلق الوجوب بها إذ هي العلة التامة للفعل دون غيرها ; وفى الافعال التوليدية كالقتل بالتسبيب مثلا تتصف به المقدمة الاخيرة كرمى السهم والالقاء في النار والماء، وهذا هو المعنى الرابع للمقدمة الموصلة وهو الذى اورده صاحب الكفاية على الفصول بانه يلزمه القول بوجوب ذلك. ________________________________________