[ 261 ] واستحقاق العقوبة عليها عقلا وهو واضح، كما انه لا اشكال في حرمة المخالفة الالتزامية للاحكام الاصولية الاعتقادية، فإذا وجب عقد القلب على كون المعاد والمعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة التزامية وعصيانا ; واما حرمة المخالفة الالتزامية ووجوب موافقتها بالنسبة إلى الاحكام الفرعية ففيه خلاف واشكال، والمشهور عدمها إذ لا يستفاد من قوله ادفن الميت مثلا الا وجوب الدفن خارجا وحرمة تركه عملا لا لزوم الاعتقاد بوجوبه قلبا مضافا إلى العمل خارجا، فلو دفن الميت لم يكن مستحقا للعقاب ولو لم يعتقد قلبا بل فعله اقتراحا، كما انه لو تركه لم يستحق العقاب الا على تركه عملا اللهم الا ان تستلزم المخالفة الالتزامية المخالفة العملية كما في العبادات. وبعبارة اخرى لا يخلو حال المكلف عن احد امور اربعة: العمل خارجا والالتزام قلبا وترك العمل والالتزام معا وفعل الاول وترك الثاني وعكسه، فعلى القول بوجوب الالتزام مضافا إلى العمل يلزم استحقاقه لثوابين في الاول ولقعابين في الثاني ولثواب وعقاب في الثالث والرابع ; وهذا خلاف عمل العقلاء وبنائهم في التكليف الواحد فيرون المكلف مستحقا لثواب واحد في الاول والثالث ولعقاب واحد في الثاني والرابع، فنعلم حينئذ ان الملاك في الثواب والعقاب هو العمل لا الاعتقاد. الثاني: المراد من الالتزام المذكور هو البناء الباطني والعقد القلبى وفى اتحاد هذا المعنى مع العلم أو مغايرته له اقوال: احدها: مغايرته له بمعنى كونه قلبيا اختياريا يجتمع مع العلم بالمعتقد والشك فيه ويمكن تركه ولو مع وجود اليقين، فالشك في وجوب الجمعة مثلا امر وعقد القلب عليه امر آخر، والاول قهرى الحصول والزوال غالبا والثانى اختياري دائما، وكذا اليقين بوجوبها امرو الالتزام به وعدم الالتزام امر آخر، فبينهما تباين ذاتا وعموم من وجه تحققا. ثانيها: انه عين العلم بالحكم ولا نتعقل معنى للالتزام الباطني وعقد القلب على الوجوب مثلا سوى العلم به. ثالثها: انه وان كان غير العلم الا انه لا يتحقق الا في مورد العلم دون الشك ________________________________________