[ 258 ] أو الجمعة فهو إذا أتى بالظهر مثلا وفرضنا ان الواجب واقعا في حقه هو الظهر، فحينئذ وان حصل به الامتثال واقعا لكنه لم يحصل له العلم بذلك فإذا اتى بالجمعة يحصل له العلم بالامتثال فيكون اتيان المحتملات مقدمة للعلم بامتثال التكليف لا لنفس الامتثال والعلم بالامتثال واجب عقلا كنفس الامتثال فتكون مقدمته كذلك. الخامس: انقسامها إلى الموصلة وغير الموصلة. بيانه: ان القائلين بوجوب المقدمة وكونها واجبة بوجوب غيرى مترشح من الوجوب النفسي اختلفوا في اطلاق تعلق الوجوب بها واطلاق انصافها بصفة الوجوب أو تقيدهما بقيد على اقوال: الاول: كون وجوبها الغيرى مشروطا بقصد اتيان ذى المقدمة، فإذا قصد المكلف الاتيان بالصلوة مثلا صارت مقدماتها واجبة والافلا، فقصد الاتيان بذي المقدمة بالنسبة إلى وجوب المقدمة من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فعلى هذا يكون وجوب الصلوة بعد دخول الوقت مطلقا ووجوب مقدماتها مشروطا بارادة الصلوة وهذا نوع من القول بالمقدمة الموصلة ومعناه ان المقدمة ان قصد بها الوصول إلى ذى المقدمة تعلق بها الوجوب والا فلا، وهذا مختار صاحب المعالم (قده). الثاني: ان الوجوب المتعلق بها وان كان مطلقا الا ان اتصافها بصفة الوجوب مشروط بقصد الوصول إلى ذيها، وعليه إذا دخل الوقت لصلوة الظهر مثلا ; فكما يتعلق الوجوب النفسي بالصلوة يتعلق الوجوب الغيرى ايضا بمقدماتها من غسل الثوب والوضوء ونحوهما، الا انه متعلق بالمقدمة المقصود بها التوصل لا بغيرها، والفرق بينه وبين سابقه ان قصد الوصول كان هناك شرطا للوجوب فقبل تحقق القصد لا وجوب اصلا وهو هنا شرط للواجب والمقدمة الموصلة وغير الموصلة بهذا المعنى نظير المقدمة المحللة والمحرمة ; فكما ان الوجوب الغيرى لا يتعلق الا بالمحللة دون المحرمة فكذا لا يتعلق هنا الا بالمقصود بها التوصل دون غيرها وهذا مختار الشيخ (ره). وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا نذر الشخص بانه متى توجه إليه وجوب غيرى تصدق بدرهم، فإذا دخل وقت الصلوة في المثال ولم يقصد اتيانها لم يتوجه إليه وجوب غيرى اصلا فلا يجب التصدق على قول صاحب المعالم (ره)، وتوجه إليه ذلك ووجب التصدق ________________________________________