[ 257 ] زمانا. والمقارنة للحكم الوضعي كشرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل بالنسبة إلى حصول الملكية والزوجية وغيرهما. والمقارنة للمأمور به كالاستقبال والستر وطهارة الثوب بالنسبة إلى الصلوة. واما اقسام المقدمة المتأخرة. فالمتأخرة عن الحكم التكليفى كما إذا ورد ان سافر زيد فأكرمه قبل ذلك بيوم، فسفره في الغد مقدمة لوجوب اكرام اليوم، وكذا سببية يوم الجمعة لاستحباب غسلها في يوم الخميس لمن لم يتمكن منه يومها، وسببية يوم الفطر لوجوب الفطرة من اول شهر رمضان على القول به. والمتأخرة عن الحكم الوضعي كاجازه المالك في عقد الفضولي عن القول بالكشف، فان الملكية الموجودة حال العقد تتوقف على الاجازة المتأخرة بناء على ذلك القول. والمتأخرة عن المأمور به كالاغسال الليلية للمستحاضة بالاضافة إلى صوم يومها الماضي، فالصوم المتقدم يتوقف على الغسل المتأخر. الرابع: انقسامها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم اعني العلم بامتثال التكليف. فالاول: كالاجزاء والشرائط الركنية مما له دخل في تحقق مسمى المأمور به بالاضافة إلى المأمور به على القول بالاعم ومثل جميع الاجزاء والشرائط على القول بالصحيح فالركوع مثلا مقدمة وجودية للصلوة على الاعم والقرائة، وطهارة الثوب ايضا مقدمة وجودية لها على الصحيح. والثانية: كالجزء اللازم غيرالركنى مثل السورة والذكر في الصلوة فانه مقدمة للصحة لا للوجود بناء على الاعم إذ الوجود يتحقق بدونه ايضا. والثالثة: كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فانها شرط لوجوبه لا لوجوده. والرابعة: كالعمل على طبق الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي، فإذا علم المكلف اجمالا بوجوب صلوة واحدة يوم الجمعة قبل صلوة العصر، وشك في انها الظهر ________________________________________