[ 256 ] والثانية: عبارة عن الامور الخارجة عن الشئ مما يتوقف الشئ عليه كالصلوة بالنسبة إلى غسل الثوب فهى مقدمة خارجية لها. الثاني: انقسامها إلى العقلية والشرعية والعادية. فالاولى: كالصعود بالنسبة إلى الكون على السطح، وطى الطريق بالاضافة إلى الكون في مكة مثلا. والثانية: كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلوة وطهارة الماء والتراب بالنسبة إلى الطهارات. والثالثة: والثالثة: كالتلبس بلباس خاص بالنسبة إلى الحضور عند بعض العظماء مثلا أو كالدخول من الباب بالاضافة إلى الكون في داخل البيت مع امكان الدخول من كوة في السطح وكركوب خصوص السيارة للكون في مكة فانه وان كان الجامع بين الامرين أو الامور مقدمة عقلية الا ان خصوص الدخول من الباب وركوب السيارة مقدمة عادية لامكان ايجاد ذى المقدمة بلا اتيان هذه المقدمة عقلا. الثالث: انقسامها إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة زمانا بالنسبة إلى ذى المقدمة، وينقسم كل منها ايضا إلى ثلاثة اقسام لان كلا منها اما ان يكون مقدمة للحكم التكليفى أو للحكم الوضعي أو للمأمور به، فالاقسام تسعة ثلاثة للمقدمة المتقدمة زمانا وثلاثة للمقارنة وثلاثة للمتأخرة. فالمقدمة المتقدمة للحكم التكليفي كما إذا ورد ان جاء زيد فأكرمه بعد مجيئه بيوم، فمجئ زيد اليوم مقدمة لحدوث وجوب اكرامه في الغد. والمقدمة المتقدمة للحكم الوضعي كالعقد في الوصية، فان ملكية الموصى له للعين الخارجية بعد موت الموصى موقوفة على الانشاء السابق الواقع من الموصى. والمقدمة المتقدمة للمأمور به كالطهارات الثلث بالاضافة إلى الصلوة، والاغسال الليلية للمستحاضة بالنسبة إلى صوم اليوم البعدى، بناء على كون المقدمة نفس تلك الافعال لا الحالة الحاصلة منها المقارنة للعمل. واما اقسام المقدمة المقارنة، فالمقارنة للحكم التكليفى كالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى وجوب الصلوة والصيام ونحوهما، فيشترط وجودها حاله ولا يلزم تقدمها ________________________________________