[ 29 ] انه شرب الخمر، واتخلفه انما يكون من باب تخلف الداعي، ولا يوجب كون الشرب المتحقق خارجا عن الاختيار. ثم ان في المقام وجها خامسا لعدم القبح، وهو انه لو التزم بقبح الفعل المتجرى به، لزم انقلاب الواقع عما هو عليه، أو اجتماع الحسن والقبح في مورد واحد، إذا كان الفعل المتجرى به في الواقع من الافعال الحسنة وكل منهما محال. وفيه: اولا، ان الفعل بما له من العنوان والقعى المجهول للفاعل لا يكون حسنا ولذا لو تركه كان معذورا، الا ترى انه لو ضرب اليتيم للتشفي وترتب عليه التاديب، لا يكون الضرب حسنا بوجه، بل هو قبيح محض. وثانيا: انه لو سلم كونه حسنا لا يلزم اجتماع الضدين بل يقع التزاحم بينهما ويقدم الاقوى، ومع التساوى، يحكم بانه لا حسن فيه ولا قبح، وعلى أي تقدير هذا الوجه، لا يمنع من كون التجرى بنفسه من العناوين القبيحة. ثم ان المحقق النائيني (ره) بعد ما التزم بعدم قبح الفعل مستندا الى الوجه الاول من الوجوه التى استند إليها المحقق الخراساني قال نعم، لا باس بدعوى القبح الفاعلى بان يكون صدور هذا الفعل من مثل هذا الفاعل قبيحا وان لم يكن الفعل قبيحا. وفيه: مضافا الى ما عرفت آنفا من ان القبح انما هو لعنوان التجرى، والهتك، والظلم المنطبق، على الفعل المضاف: انه لو سلم عدم قبح الفعل واغمض عما ذكر لما كان، وجه للالتزام بالقبح الفا على إذا اضافة الفعل الى الشخص، - وبعبارة اخرى - ايجاده، عين وجوده حقيقة لما حقق في محله من، اتحاد الايحاد والوجود، فلا معنى للقول بعدم قبح الوجود، وقبح الايجاد. و بهذا يظهر عدم صحة ما ذكره المحقق العراقى (ره) في مقام الجواب عنه، من ان لازم مبغوضية اضافة الفعل مبغوضية نفس الفعل، لكونه مقدمة للاضافة المذكورة. نعم، لو كان الفعل غير الاضافة المذكورة كان هذا الجواب متينا جدا - وبالجملة - لا بد من الالتزام اما بعدم القبح، كما عن المحقق الخراساني، أو القبح الفعلى كما حققناه في الجواب عن استدلال المحقق الخراساني على مختاره، واما الالتزام بالقبح الفاعلى فلا وجه له اصلا. ________________________________________