[ 28 ] بنفسه، بل لا حقيقة للقطع الا الحضور عند النفس، ويعبر عنه بالعلم الحضوري، فلا يعقل وجود القطع وعدم الالتفات إليه. الرابع: ان المتجرى لا يصدر فعل منه في بعض افراده بالاختيار، كما في التجرى بارتكاب ما قطع انه من مصاديق الحرام كما إذا قطع مثلا بان مايعا خمر مع انه لم يكن بالخمر، فان شرب الخمر منتف بانتفاء موضوعه، وشرب الماء مما لم يقصده، فلم يصدر منه فعل بالارادة والاختيار إذ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده. واجاب عنه بعض المحققين بما حاصله ان البرهان المذكور انما يتم بالنسبة الى الخصوصيات ولا يتم في الجامع فانه من شرب المايع باعتقاد انه خمر يعلم انه مصداق للجامع وهو شرب المايع وقادر على تركه فكيف يمكن ان يقال انه شرب المايع بلا اختيار، الا ترى ان من قتل شخصا باعتقاد انه زيد فبان انه عمر: فانه لا شبهة في انه قتل انسانا اختيارا. وفيه: انه مع الاغماض عن كون نسبة الطبيعي الى الافراد نسبة الاباء الى الابناء لا نسبة اب واحد الابناء، وعليه فكل فرد من افراد المايع له حصة من الطبيعي والحصة التى تكون في ضمن الخمر وان تعلقت ارادة الشارب بها الا انها لم توجد ولا واقع لها والحصة المتحققة لم تتعلق الارادة بها حتى يكون صدورها اختياريا. انه لو سلم كون نسبته إليها نسبة الاب الواحد الى الابناء، الا ان الطبيعي في ضمن الخاص انما يتعلق به الارادة بالعرض والا فهى متعلقة بالخاص، وكل ما بالعرض لا بد وان ينتهى الى ما بالذات، وحيث ان الخصوصية التى اريدت، ونسبت الارادة الى الطبيعي الموجود بالعرض لم توجد، والخصوصية الاخرى، لم تتعلق بها الارادة كى تنسب الى الطبيعي بتبعه، والمفروش ان الجامع لم يتعلق به الارادة رأسا، وبما هو فلا محالة، لا يكون الجامع اختياريا. والحق في الجواب ان شرب المايع الشخصي المشار إليه بالاشارة الحسية ليس بقسر القاسر. ولا بالطبع، بل يتحقق مستندا الى الارادة. نعم، تعلق الارادة به كان لاجل اعتقاد ________________________________________