[ 18 ] للزوم اجتماع النقيضين، فالظن به ايضا كذلك، لانه يلزم منه الظن باجتماعهما وهو ايضا غير معقول - فيرد عليه - ان التكليف الواصل بالقطع الواصل بالقطع بما انه لا يحتمل الخلاف فلذا لا يعقل جعل حكم آخر في مورده، واما الظن فحيث انه ليس وصولا حقيقيا فالتكليف باق على مجهوليته ومرتبة الحكم الظاهرى محفوظة، فيصح جعل حكم في مورده وتمام الكلام في محله. وان اريد به ان الظن في حال الانسداد كالعلم يستقل العقل بمنجزيته لما تعلق به فإذا صح الترخيص في مخالفته شرعا صح في القطع فيرد عليه، ما سيأتي في محله من ان حكم العقل بمنجزية الظن في حال الانسداد تعليقي، بخلاف القطع فانه تنجيزي فيصح المنع عن العمل به دونه. الثاني: ما عن المحقق العراقى (ره) وهو انه لا مناقضة ولا تضاد بين الحكمين بعد كون مرجع ردعه الى الترخيص في الرتبة اللاحقة عن القطع والحال ان حرمة الفعل ثابتة له في الرتبة السابقة على القطع، ومع اختلاف الرتبة بين الحكمين، يرتفع المناقضة والتضاد بين الحكمين - وفيه - ما سيأتي في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي، والظاهري، من ان اختلاف الرتبة لا يكفى في رفع التناقض والتضاد فانتظر. الوجه الثاني: انه يلزم من النهى عن العمل بالقطع، الاذن في المعصية في صورة المصادفة للواقع، وفى التجرى في صورد المخالفة، وهما قبيحان، فالاذن فيهما ايضا قبيح، وان شئت قلت ان النهى عن العمل بالقطع، اما ان يكون بسلب طريقيته، أو بالمنع عن متابعته، والعمل على وقفه وشئ منهما لا يمكن، اما الاول فواضح إذ سلب الشئ عن نفسه محال، واما الثاني فلما ذكرناه. الامر بالاطاعة لا يكون مولويا واما المقام الرابع: فقد استدل لعدم امكان تعلق الامر المولوي بالاطاعة بوجوه. الاول: لزوم التسلسل: إذا الامر بالاطاعة لو كان مولويا يتحقق عنوان اطاعة اخرى ________________________________________