[ 16 ] هو من لوازم ذاته، اختاره صاحب الكفاية، حيث قال، وتاثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم 2 - ان ذلك انما يكون بحكم العقل والزامه، اختاره المحقق الخراساني في التعلقية 3 - انه انما يكون ببناء العقلاء اختاره المحقق الاصفهانى. والحق هو الاول فان العقل بعد القطع بالحكم، يرى ان مخالفته مناف لذى الرقية، وخروج عن رسم العبودية، وهتك لحرمة المولى وظلم عليه، والعمل على وقفه عمل بوظيفة العبودية، ولهذا يدرك العقل انه لو عاقبه المولى على مخالفته لم يعد قبيحا، بل يحسن ذلك لعدم منافاته للحكمة، - وبعبارة اخرى - ان العقل كما يدرك استحالة العقاب من الحكيم في صورة عدم العصيان لكونه عقابا بلا بيان، ومنافيا للحكمة، كذلك يدرك صحته وامكانه في صورة العصيان لعدم التنافى بينه وبين الحكمة بل بينهما كمال الملائمة، وهذا الدرك العقلاني انما هو كدرك العقل امتناع اجتماع الامر والنهى، أو جوازه. واستدل المحقق اليزدى (ره) في دوره لعدم جعل الحجية للقطع: بانه لو قلنا باحتياجها إليه لزم التسلسل، لان الامر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي، بل لا بد من العلم، وهذا العلم ايضا كالسابق يحتاج في التنجيز الى الامر وهكذا. ولكن يرد عليه ان الامر الثاني وان كان وصوله مما لا بد منه في تنجيز الامر الواقعي المعلوم، الا انه لا تنجز له حتى يحتاج تنجزه الى الجعل فانه امر بداعي تنجز الامر الاول - وبعبارة اخرى - ان جعل المنجزية للقطع لا يكون من الاحكام المتعلقة بفعل المكلف حتى يتصور فيه المخالفة فتوجب استحقاق العقاب بل هو من الاحكام الوضعية التى لا مخالفة لها، وعليه فلا معنى لمنجزيته حتى يحتاج الى جعل آخر فلا يلزم منه التسلسل، فالصحيح ما ذكرناه. واما القول الثاني: فيرده ان شان القوة العاقلة، ليس هو البعث والتحريك، والالزام، بل شانها ادراك الاشباء، بل الالزام والبعث التشريعي وظيفة المولى، نعم الانسان يتحرك نحو ما قطع بكونه نفعاله، ويحذر عما يراه ضررا، ولكن ذلك ليس بالزام العقل ________________________________________