[ 15 ] عن الامارات المجعولة شرعا افادت الظن ام لم تفد، كما ان البحث في المقام الثالث عن الاصول المجعولة عند عدم وجود امارة معتبرة ولو حصل الظن، والتقسيم انما يكون لتعيين عناوين المباحث الاتية اجمالا، فلا يصح ما ذكر. الكلام في حجية القطع وكيف كان فبيان احكام القطع واقسامه، يستدعى البحث في، مواضع الاول، قد طفحت كلمات الاصحاب بانه يجب العمل على وفق القطع، ولزوم الحركة على طبقه، وانه يوجب تنجيز الحكم، وتنقيح القول في هذا الموضع انما هو بالبحث في مقامت. الاول: في ان طريقية القطع بمعنى انكشاف المقطوع به به، قابلة للجعل، ام لا ؟ الثاني: في ان وجوب العمل على طبق القطع، بمعنى منجزيته في صورة المطابقة للواقع، ومعذريته في صورة المخالفة، وان شئت فعبر عنه بالحجية، هل هو مجعول، ام لا ؟ الثالث: في انه هل يمكن عقلا النهى عن العمل به بمعنى عدم ترتب محذور عقلي عليه، ام لا ؟ الرابع: في انه هل يصح تعلق الامر المولوي بالعمل على طبق القطع، وان شئت فعبر عنه بالاطاعة، ام لا، فيكون الامر بالاطاعة ارشاديا ولا يمكن ان يكون مولويا. اما المقام الاول: فالحق ان طريقيته لا تقبل الجعل، لا التكويني منه، ولا التشريعي، إذ حقيقة القطع، حقيقة مرآتية، فاقطع عين الطريقية، لا شئ لازمه تلك، ومن الواضح انه لا جعل تأليفي يبن الشئ ونفسه، نعم يصح جعل وجود القطع نفسه، لكنه غير جعل الطريقية له، الذى هو محل الكلام هذا بالنسبة الى الجعل التكويني واما عدم قابليتها للجعل التشريعي، فلانه لا يتعلق بما هو متكون بنفسه، والا يكون من اردأ انحاء تحصيل الحاصل. واما مقام الثاني: فالاقوال في ثلاثة 1 - ان وجوب العمل على وفق القطع، انما ________________________________________