[ 14 ] وعلى الثاني، اما ان يقوم عنده طريق معتبر، اولا، ومرجعه على الاخير الى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق. اقول يرد على ما افاده اولا، ان المجعول في باب الامارات والاصول الشرعية ليس هو الحكم الظاهرى كما ستعرف فلا علم بالحكم في مواردها. اضف إليه ان التقسيم في كلام الشيخ انما هو في رتبة سابقة على الحكم، ولبيان شرعى، اما ان يحصل له القطع الذى هو حجة ذاتا ولا تكون حجية جعلية، أو الشك الذى لا يكون قابلا للحجية إذ ليس فيه كاشفية اصلا ولا معنى لجعله حجة، واما ان يحصل له الظن وهو متوسط بينهما إذ له طريقية ناقصة، فليس كالقطع ليكون حجة ذاتا، ولا كالشك ليكون جعل الحجية له ممتنعا، فان دل على اعتباره يكون ملحقا بالقطع والا فهو ملحق بالشك، ويجرى في مورده الاصل العملي، فالتقسيم انما هو في مرتبة سابقة على الحكم، وبعد الحبث قد يلحق الظن بالقطع، وقد يلحق بالشك، فلا بد من جعل التقسيم ثلاثيا نعم لا بد من تدبيل الظن في كلام الشيخ بالطريق الناقص الذى جعله الشارع حجة، وتبديل الشك، بعدم وجود امارة معتبرة على الحكم، وقد صرح الشيخ (ره) بذلك في اول بحث البرائة. وبذلك يظهر الحال فيما افاده ثالثا، وانه هو الصحيح، وان كان فيما افاده مسامحة يظهر لمن تدبر فيه فالمتحصل ان التقسيم لا بد وان يكون ثلاثيا، بالنحو الذى افاده المحقق الخراساني ولا يتم ما افاده الشيخ الاعظم (ره). وقد يقال كما عن المحقق العراقى ان الاولى، ما افاده الشيخ، لان التقسيم انما هو بلحاظ ما للاقسام المذكورة من الخصوصيات الموجبة للطريقية والحجية من حيث، الوجوب، والامكان، والامتناع حيث ان القطع لكشفه التام مما وجب حجيته عقلا، والظن لكونه كاشفا ناقصا امكن حجيته شرعا، والكشف لعدم الشك فيه لا يقعل حجيته. وفيه: انه لو كان البحث في المباحث الاتية عن، وجوب الحجية للقطع، وامكانها للظن، وامتناعها للشك كان ما ذكر من التقسيم حقا، ولكن بما ان البحث في الظن انما هو ________________________________________