[ 13 ] الاستصحاب في حقه ويفتى بمؤاده، فالقول بالاختصاص وان كان لا محذور فيه، الا ان مقتضى اطلاق الادلة هو البناء على التعميم. تثليث الاقسام الامر الثالث: ذكر الشيخ الاعظم، ان المكلف إذا التفت الى حكم شرعى، فاما ان يحصل له القطع، أو الظن، أو الشك، ولذلك جعل كتابه مشتملا على مقاصد ثلاثة، ومورد كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي. وعدل المحقق الخراساني في الكفاية عن ذلك وجعل التقسيم ثنائيا، ومحصل ما ذكره في وجه العدول امور ثلاثة. الاول: انه لا بد من ان يكون المراد من الحكم، اعم من الواقعي والظاهري، لعدم اختصاص احكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الواقعي، وعليه فلا بد من جعل التقسيم ثنائيا، إذ المكلف إذا التفت الى حكم أو ظاهري، فاما ان يحصل له القطع به، أو لا ويدخل بحث الحجج والامارات الشرعية، والاصول العملية الشرعية، في القسم الاول، وعلى الثاني لا بد من انتهائه الى ما استقل به العقل، من اتباع الظن أو حصل ولم تتم مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة لا بد من الرجوع الى الاصول العقلية، من البرائة والاشتغال والتخيير على اختلاف اختلاف الموارد. الثاني: انه لا بد من تخصيص الحكم بالفعلى لان احكام القطع مختصة بما إذا كان متعلقا به، إذا الحكم الانشائي غير البالغ مرتبة الفعلية لا يترتب عليه اثر. الثالث: انه لا بد من تبديل الظن بالطريق المعتبر لئلا يتداخل الاقسام، إذ الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك، وفى كلام الشيخ جعل قسيما له، والامارة المعتبرة ربما لا تفيد الظن الشخصي فهى قسيم الشك وقد جعلت في كلام الشيخ داخلة فيه، وعليه فان كان لا بد من تثليث الاقسام، فلا بد وان يقال ان المكلف اما، ان يحصل له القطع، أو لا، ________________________________________