[ 12 ] فان له ان يجرى الاستصحاب، ويعمل على طبقه وهذا بخلاف مبنى التخصيص، فانه ليس له ذلك لعدم الاستصحاب له فتدبر فان هذه ثمرة مهمة. وربما يورد على القول بالاختصاص بوجهين. احدهما: ان لازمه عدم جواز رجوع المقلد إليه فيما استفاده من الادلة، فان الاحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها لا حظ، وجوب التصرف في مال الايتام والقضاوة وما شاكل. ويرده انه فرق بين الحكم المتلعق بالعمل الخاص والحكم الذى يكون واسطة في اثبات الحكم الكلى الاولى المشترك بين المجتهد والمقلد، والذى لا يجوز العمل به هو الاول، فانه حكم متعلق بعمل المجتهد، والمقام من قبيل الثاني، فانه يستفيد المجتهد من حجية الاستصحاب الحكم المشترك بينه وبين مقلده فتدبر. ثانيهما: ان موضوع الاصول هو المكلف الشاك، والمقلد الذى يكون التكليف متوجها إليه، لا يكون شاكا في الحكم لعدم التفاته، والمجتهد وان كان شاكا، الا ان التكليف غير متوجه إليه، فمن توجه إليه التكليف غير شاك في الحكم، والشاك فيه لم يتوجه إليه التكليف، فلا مورد للرجوع الى الاصل العملي. واجاب عنه الشيخ الاعظم بان المجتهد نائب عن المقلد في اجراء الاصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد. وفيه: انه لا دليل على هذه النيابة وادلة الاصول غير شاملة للشك النيابي. والحق في الجواب ان يقال ان موضوع الاصول هو الشك في الحكم فالمجتهد إذا التفت الى حكم مقلده الذى، هو مجعول بنحو القضية الحقيقية، ووظيفة المجتهد كوظيفة الامام (ع) - بيان ذلك وحصل له الشك مع يقينه سابقا بثوبته يجرى الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه، ولا يعتبر في جريان الاستصحاب كون الشك متعلقا بالحكم المتعلق بفعل نفسه ويفتى حينئذ ببقاء ذلك الحكم. اضف إليه انه يمكن ان يجرى المجته الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه، كما إذا كان الحكم مما يلتفت إليه المقلد ايضا، فيشك فيه كما شك فيه المجتهد فيجرى ________________________________________