[ 11 ] الشريعة بنحو القضايا الحقيقية، ومن جملة تلك الاحكام، الاحكام الاصولية، فإذا فرضنا ان الخبر الموثق المتضمن للحكم الكلى، كوجوب جلسة الاستراحة فهم المجتهد من الادلة حجيته، يفتى بحجية الخبر الموثق، ويرجع المقلد إليه في ذلك من باب رجوع الجاهل الى العالم، ويبين ان هذا الخبر ظاهر في الوجوب ولا معارض له، ويرجع المقلد في ذلك ايضا إليه من باب الرجوع الى اهل الخبرة، فيعمل المقلد به. وبذلك يظهر انه حاجة الى ما ذكره (قده) في رد هذا المحذور بقوله ان ادلة الافتاء والاستفتاء يوجب تنزيل المجتهد منزلة المقلد فيكون مجيئ الخبر إليه بمنزلة مجيئ الخبر الى مقلدة ويقينه وشكه بمنزلة يقين مقلده وشكه فالمجتهد هو المخاطب عنوانا والمقلد هو المخاطب لبا انتهى. مع انه يرد عليه انه لا دلالة لادلة الافتاء على هذا التنزيل فتدبر. الثالث: عدم قدرة المقلد على العمل بالخبر الواحد، وعلى الفحص اللازم في العمل بالاصول. وفيه: ان العمل بالخبر الواحد هو الاتيان بالفعل الذى دل الخبر على وجوبه، وهذا مما يقدر عليه المقلد، وانما لا يقدر على الاستظهار من الدليل، وقد عرفت انه له ان يرجع الى المجتهد في ذلك من باب كونه شرطا في الاخذ بالاحكام المتعلقة بالشك، بل الحكم متعلق بالشك الذى لا يكون في مورده دليل، والفحص انما يكون لاحراز ذلك، فيكون نظر المجتهد في تعيين ذلك متبعا للمقلد لكونه اهل الخبرة متبعا للمقلد، فالاظهر ان هذه الاحكام كالاحكام الاولية مشتركة بين المجتهد والمقلد لاطلاق ادلتها. ونتيجة ما اخترناه ان للمجتهد ان يقر المقلد على الشك ويقول له لا تنقض اليقين السابق بالشك، كما ان له يجرى الاستصحاب عنه لليقين والشك ويفتى بما يستخرجه من الاستصحاب، وهذا بخلاف القول بالاختصاص فانه ليس له ذلك. ويترتب عليه انه إذا فرضنا في مورد كون حكم متيقنا سابقا، ومشكوكا فيه لا حقا والمجتهد يرى ظهور رواية في خلاف الحكم السابق، والمقلد يعلم بخطائه واشتباهه، ________________________________________