[ 10 ] القطع بالحكم فيناسب بيان حال القطع بالحكم. هل المسائل الاصولية تختص بالمجتهد الامر الثاني: ظاهر كلام الشيخ الاعظم (1) من جعل المقسم للحالات الثلاث، القطع، الظن، الشك، هو المكلف، عدم اختصاص ما يذكره من احكامها، بالمجتهد، وهو صريح المحقق الاصفهانى (2)، وصريح المحققين الخراساني (3) والنائيني (4) هو الاختصاص وتبعهما جماعة (5) وقالوا ان المسائل الاصولية من حجية خبر الواحد، والاستصحاب، وما شاكل تختص بالمجتهد، وقد استدل للثاني، بوجوه. الاول: ما افاده المحقق النائيني (6) (ره) وتوضيحه اختصاص عناوين موضوعاتها بالمجتهد: إذ حصول تلك الصفات من، القطع، والظن، والشك، فرع الالتفات التفصيلي الى الحكم، والعامي من جهة غفلته لا يكاد تحصل له تلك الصفات، وعلى فرض حصولها له لا عبرة بظنه وشكه بعد عجزه عن تشخيص موارد الامارات والاصول، وعدم تمكنه من فهم مضامينها والفحص في مواردها. وفيه: انه يمكن فرض حصولها للمقلد، ولو بعد تنبيه المجتهد، أو كان محصلا غير بالغ مرتبة الاجتهاد، واما عدم تشخيص مواردها، فيرجع في ذلك الى المجتهد وهو يعين الموارد. الثاني: ما ذكره المحقق الاصفهانى (7) قال ان عناوين موضوعاتن الاحكام الظاهرية لا تنطبق الاعلى المجتهد، فانه الذى جاثه النبا، أو جاثه الحديثان المتعارضان، وهو الذى ايقن بالحكم الكلى، وشك في بقائه وهكذا الا ان محذوره عدم ارتباط حكم المقلد به فلا يتصور في حقه تصديق عملي ليخاطب به، ومن له تصديق عملي لا ينطبق عليه العنوان ليتوجه التكليف انتهى. وفيه: ان وظيفة المجتهد هي وظيفة الامام (ع)، وهى بيان الاحكام المجعولة في ________________________________________