[ 9 ] فالمتحصل انه لا يصح اطلاق الحجة على القطع باصطلاح اهل الميزان ولا بالصطلاح الاصولي، نعم بصح اطلاق الحجة عليه بمعنى القاطع للعذر أي المنجز والمعذر، ولكن هذا في القطع الطريقي. واما القطع المأخوذ في الموضوع فقد يقال انه يصح اطلاق الحجة بمعناها الاول عليه بنحو من العناية فيقال هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية نجس يجب الاجتناب عنه إذا كانت النجاسة مترتبة على معلوم الخمرية لان نسبة الموضوع الى الحكم كنسبة العلة الى المعلول وان لم تكن من العلل الحقيقية الا ان من جهة عدم تخلف الحكم عن موضوعه والتلازم بينهما يقع وسطا للقياس، ولا فرق ذلك بين ما لو كان القطع تمام الموضوع أو جزئه، نسب ذلك الى المحقق النائيني (ره) ولا باس به. ولكن لا يصح اطلاق الحجة عليه بالمعنى الثاني: إذ القطع، بل من الادلة الدالة على ثبوت ذلك الحكم كالنجاسة عند القطع بالخمرية. مثلا - وبعبارة اخرى - تكون نسبته إليه هي نسبة ساير الموضوعات الى الحكم، فكما ان الحرمة لا تستنبط من الخمر بل من الادلة الدالة على حرمة الخمر كذلك هذا الحكم. ثم انه بما ذكرناه ظهر ان مسألتي منجزية العلم الاجمالي، واستحقاق المتجرى للعقاب خارجتان عن مسائل الفن، واما مسالة قيام الامارات والاصول مقام القطع، فهى وان كانت من المسائل الاصولية الا انها خارجة عن مسائل القطع، لان امكان قيام الامارة مقام القطع وعدمه من توابع الامارة، لا القطع لانه يثبت بها ترتب حكم الواقع على مؤدى الامارة أو عدمه، فظهر خروج هذه المسالة من المسائل الاصولية. واما وجه اشبهيته بمسائل الكلام: فلان المسائل الكلامية، عبارة عن كل شئ له مساس بالعقائد الدينية، وحيث ان البحث عن منجزية القطع يمكن ارجاعه الى، انه هل يصح للمولى ان يعاقب على مخالفة المقطوع به، فيصح دعوى ان هذه المسالة اشبه بمسائل الكلام. واما شدة مناسبته مع المقام فلانه يبحث في الاصول عما يقع نتيجته في طريق ________________________________________