[ 8 ] يكون معلولا له الذي هو البرهان الاني، وإما علقة التلازم. ومن المعلوم أن الحجة بهذا المعنى لا تصدق على القطع، ولا يصح جعله وسطا في تأليف القياس، فلا يقال: إن هذا معلوم الخمرية أو الحرمة، وكل معلوم الخمرية خمر، أو يجب الاجتناب عنه إذ المعلوم الخمرية يمكن ان يكون خمرا، ويمكن ان لا يكون - وبعبارة اخرى - ان الخمرية من العناوين الواقعية تدور مدار الواقع لا العلم، ووجوب الاجتناب متعلق بالخمر الواقعي لا بما هو معلوم الخمرية. ثم ان الحجة بهذا المعنى كما لا تصدق على القطع لا تصدق على الامارات الشرعية، ولا يصح جعلها وسطا: إذ متعلقاتها ان كانت من الموضوعات الخارجية فعدم ثبوت العلقة بينهما واضح، إذ لا علقة بين البينة القائمة على الخمرية وبين نفس الخمر، لا علقة التلازم، ولا علقة العلية، والمعلولية، وان كانت من الاحكام الشرعية، فلان الاحكام الشرعية انما تثبت لمتعلقاتها ومترتبة على موضوعاتها الواقية، لا على ما ادى إليه الطريق الابناء على التصويب الذى لا نقول به، فلا ربط ثبوتى بين الامارة وبين الاكبر وقد عرفت لزوم وجوده في اطلاق الحجة. وبهذا يظهر عدم تمامية ما افاده الشيخ الاعظم (ره) بقوله ان اطلاق الحجة على القطع ليس كاطلاقها على الامارات المعتبرة شرعا الى ان يقول فقولنا الظن حجة يراد به كونه وسطا لا ثبات حكم متعلقه فراجع وتدبر. وأما بمعناها الثاني: فلان الحجة في اصطلاح الاصوليين، عبارة عن الطرق والامارات الواسطة لا ثبات احكام ما تعلقت به بحسب الجعل الشرعي، وهذا المعنى لا ينطبق على القطع، إذ القطع بالحكم هو وصوله حقيقة ولا يتوقف عل منجزية القطع لتكون نتيجة البحث عنها مفيدة في الفقه، وهذا بخلاف ساير الامارات فانه بما انها ليست وصولا حقيقيا للحكم، فيتوقف العلم بالحكم على ثبوت كونها وصولا تعبديا، وبهذه العناية يصح جعلها وسطا في القياس لا ثبات احكام متعلقاتها فيقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية حرام، ولعله الى هذا نظر الشيخ الاعظم (ره) وان كان خلاف ظاهر كلامه. ________________________________________