[ 7 ] المقصد السادس: في القطع، وأقسامه، وأحكامه: وقبل الشروع في مباحث هذا المقصد، لا بد من تقديم امور: الاول: أن مباحث القطع خارجة عن المسائل الاصولية، بل هي أشبه بمسائل الكلام، وإنما نتعرض لها لشدة مناسبته مع المقام، فلنا دعا وثلاث: أما خروجها عن المسائل الاصولية، فلانها عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية بمعنى لانها إنضمت إليها الصغريات أنتجت نتيجة فقهية، وهو الحكم الشرعي الكلي الواقعي، أو الظاهري، وحجية القطع بأقسامه - بما أنها لا تكون واسطة في استنباط الحكم الشرعي - تكون خارجة عن مسائل علم الاصول. فان قلت: إنه بناءا على كون المسائل الاصولية، هي المسائل التي تفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل شرعا، تكون هذه المسالة منها إذ البحث عن منجزية القطع باقسامه كالبحث عن منجزية الامارة، يفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه. قلت: إن الحجة في الفقه التي جعلت موضوع علم الاصول، وقيل: (1): إن مسائله إنما هي ما تفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل شرعا، يحتمل أن يراد بها معناها المصطلح في المنطق، ويحتمل أن يراد بها معناها المصطلح عند الاصوليين، وعلى أي تقدير لا يصح إطلاقها على القطع الطريقي: أما بمعناها الأول: فلان الحجة عبارة عن الوسط، الذي يحتج به على ثبوت الأكبر للاصغر، كالتغير لاثبات حدوث العالم، وهي بهذا المعنى تنوقف على أن يكون بينها وبين الاكبر - الذي يراد إثباته للاصغر - علقة ثبوتية: إما علقة العلية والمعلولية بان يكون الوسط علة لثبوت الاكبر الذي هو البرهان اللمي، أو ________________________________________