[ 409 ] الثاني: ان يكون الامر في دليل المقيد بنفس التقييد، لا بالقيد كما إذا دل دليل على استحباب الاقامة، وورد في دليل آخر، فلتكن في حال الطهارة وكان ظاهرا في لزوم ذلك وفى مثل ذلك لابد من حمل المطلق على المقيد لان الامر في المقيد يكون ظاهرا في الارشاد الى شرطية الطهارة، ولا فرق في ذلك بين كون الاقامة واجبة ام مستحبة. الثالث: ان يكون دليل المقيد مخالفا لدليل المطلق في الحكم كما إذا دل دليل على استحباب الاقامة ثم ورد في دليل آخر النهى عن الاقامة في حال الجلوس، ففى مثل ذلك ايضا لا بد من حمل المطلق على المقيد لما مر من ان النهى عن خصوصية في متعلق الحكم يكون ظاهرا في الارشاد الى المانعية فيكون مرجع ذلك الى ان عدم الجلوس، ماخوذ في الاقامة المأمور بها. فما نسب الى المشهور من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لا يتم في شئ من هذه الاقسام الثلاثة، ولا يظن بهم الالتزام بعد الحمل في تلكم الاقسام. الرابع: ان يتعلق الامر في دليل المقيد بالقيد كما هو الغالب في باب المستحبات كما ورد مطلقات آمرة بزيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، وورد في ادلة اخر استحباب زيارته في اوقات مخصوصة كليالى الجمعة، وما شاكل، وفى مثل ذلك لا يحمل المطلق على المقيد، لما مر من ان الحمل يتوقف على التنافى بين الدليلين، وإذا لم يكن دليل المقيد الزاميا فلا محالة لا يكون منافيا مع الترخيص المستفاد من اطلاق المطلق في تطبيقه على أي فرد من افراده شاء في مقام الامتثال ومع عدم التنافى لا موجب للحمل. وبما ذكرناه يظهر ان الميزان هو كون دليل المقيد الزاميا، أو غير الزامي: ففى الاول يحمل المطلق على المقيد وان كان دليل المطلق متضمنا لحكم غير الزامي، وفى الثاني لا يحمل وان كان دليل المطلق متضمنا لحكم الزامي، ولعله الى ذلك نظر المشهور والله العالم. ثالثها: ان الاطلاق كما عرفت عبارة عن رفض القيود وعدم دخل شئ من القيود في الحكم، ويترتب عليه اختلاف الاطلاق باختلاف المقامات، وتكون نتيجته في بعض ________________________________________