[ 408 ] المستحبات واختصاص ذلك بالواجبات فالكلام انما هو في الفارق بينهما. افاد المحقق الخراساني (ره) في وجه ذلك وجهين. 1 - تفاوت المستحبات غالبا من حيث المراتب بمعنى ان غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها في المحبوبية، وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد على الافضل. ويرد عليه: اولا ان لازم ذلك هو الالتزام باستحباب المطلق وان كان القيد متصلا، كما إذا ورد، زر الحسين (ع) مغتسلا، بان يقال ان مغتسلا لا يوجب تقييد المتعلق للامر لعلمنا خارجا بان مراتب المحبوبية مختلفة، وثانيا: ان المراتب في الواجبات ايضا متفاوتة، فلابد على هذا ان يقال ان المطلق وارد لبيان ثبوت مرتبة من الوجوب والمقيد وارد لبيان مرتبة اخرى منه، وثالثا: ان الغلبة لا توجب ذلك إذا كان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق لعدم مانعية الغلبة عن ظهور دليل المقيد في ذلك. 2 - ان ثبوت استحباب المطلق انما هو من جهة قاعدة التسامح في ادلة السنن، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق، بعد مجيئ دليل المقيد، وحمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها. ويرد عليه ان معنى حمل المطلق على المقيد كون المراد بالمطلق هو المقيد، وعليه فليس في المطلق خبر دال على الاستحباب كى يشمله اخبار من بلغ مع انه لو تم هذا لزم الالتزام به في الواجبات ايضا غاية الامر بالالتزام باستحباب المطلق بناءا على ما هو الحق من شمول اخبار من بلغ لما إذا تضمن النص وجوب شئ. اضف إليه انه لو تم ذلك لم يكن وجه لكون المقيد افضل الافراد لان استحبابه ثبت بدليل واستحباب المطلق ثبت بدليل اخر اجنبي عنه فتدبر. والحق في المقام ان يقال ان الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه. الاول: ان يكون له مفهوم، ويكون دالا على نفى الاستحباب عن غير ذلك المورد، كما إذا ورد دليل بعد دليل استحباب صلاة الليل، ودل على ان استحبابها انما هو إذا اتى بها المكلف بعد نصف الليل، وفى ذلك لابد من حمل المطلق على المقيد عرفا ووجهه واضح. ________________________________________