[ 410 ] الموارد تعلق الحكم بصرف الوجود، كما في الاحكام التكليفية الوجوبية، كاعتق رقبة، أو اكرم عالما، وما شاكل، وفى مورد آخر تعلق الحكم بمطلق الوجود، والطبيعة السارية وذلك كما في الاحكام التحريمية كلاتشرب الخمر، وفى الاحكام الوضعية كاحل الله البيع، وما شاكل، وقد مر تفصيل ذلك في مبحث النواهي. رابعها: ان قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات، بمعنى ان الاطلاق في مقام الاثبات ربما يكشف عن الضيق في مقام الثبوت، كما في اطلاق صيغة الامر حيث انه في مقام الاثبات يكشف عن ان الواجب في مقام الثبوت نفسي، لا غيرى، تعيينى لا تخييري، وعينى لا كفائى وذلك كله ضيق على المكلف، وقد مر في اول مبحث المطلق والمقيد البحث في ذلك. المجمل والمبين الفصل الرابع: في المجمل والمبين، قال المحقق الخراساني (ره) الظاهر ان المراد من المبين في موارد اطلاقه الكلام الذى له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى، والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما اريد منه، كما ان ماله الظهور مبين وان علم بالقرينة الخارجية انه ما اريد ظهوره وانه مؤول انتهى. وما افاده (قده) من التعريف للمجمل والمبين ينافى ما سيذكره في ذيل كلامه المتضمن لبيان انهما وصفان اضافيان، فان ظاهر هذا التعريف انهما من صفات اللفظ ناشئتان من تعدد الوضع، أو تكثر المعاني المجازية عند احراز عدم ارادة المعنى الحقيقي، وظاهر الذيل انهما وصفان ناشئان عن العلم بالوضع والجهل به. والحق هو الاول، الا ترى انه لا يصح ان يقال ان الالفاظ العربية كلها مجملات بالقياس الى الجاهل بها، فيستكشف من ذلك ان اطلاقهما انما يكون بلحاظ الاول، فالمجمل هو اللفظ الذى لا قالبية له للمعنى في متفاهم العرف عند اهل تلك اللغة، وهذا ________________________________________