[ 407 ] الجد لا بدواعى اخر في المطلق، وظهور الامر بالمقيد في الوجوب التعييني، فانه كما عرفت في مبحث العام والخاص، ان للكلام الصادر من المتكلم اصلين مترتبين احدهما: اصالة الظهور المعينة ان الظاهر هو المراد الاستعمالى عند الشك واحتمال ارادة غيره، ثانيتهما: اصالة صدور الظاهر بداعي الجد لا بدواعى اخر - وبعبارة اخرى - اصالة تطابق المراد الجدى مع المراد الاستعمالى، فطرف المعارضة في طرف المطلق الاصل الثاني لا الاول، وعليه، فحيث ان مدرك ذلك الاصل هو بناء العقلاء، وهو انما يكون مع عدم ورود دليل من الشارع الاقدس على خلافه، ودليل المقيد يصلح لذلك، فيتعين التصرف في المطلق بالمعنى الذى عرفت، وابقاء الامر بالمقيد على ظاهره فتدبر في اطراف ما ذكرناه، فانه حق القول في المقام ولا اظن بقاء الترديد لاحد في حمل المطلق على المقيد بعد التدبر فيما ذكرناه. هذا كله في المتوافقين، وبه يظهر الحال في المتخالفين، مثل (اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة) بل حمل المطلق على المقيد فيهما اظهر كما لا يخفى. بقى في المقام امور لا بد من التنبيه عليها. احدها: انه إذا كان الحكم متعلقا بجميع الوجودات لا صرف الوجود كما في احل الله البيع، فان كان دليل المقيد مخالفا له في الايجاب والسلب، كما ورد من النهى عن بيع الخمر والخنزير والبيع الربوي وما شاكل، لا كلام ولا اشكال في حمل المطلق على المقيد، لما مر من ان النهى عن حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفى أو الوضعي ظاهر في الارشاد الى المانعية، فيدل دليل المقيد على مانعية ما تضمنه عن صحة البيع مثلا، وان كان موافقا له كما إذا ورد في احد الدليلين انه في الغنم السائمة زكاة، وورد في الاخر انه في الغنم زكاة، فان لم يكن لدليل المقيد مفهوم لا موجب لحمل المطلق على المقيد لما عرفت من توقف الحمل على وحدة التكليف المستكشفة من تعلقه بصرف الوجود، والمفروض في المقام تعلق التكليف بجميع الوجودات، دون صرف الوجود فلا وجه للحمل وان كان لدليل المقيد مفهوم، فحيث ان مفهومه نفى الحكم عن غير مورد الخاص، فلا محالة يوجب ذلك تقييد المطلق. ثانيها: ان المشهور بين الاصحاب عدم حمل المطلق على المقيد في باب ________________________________________