[ 406 ] القرينة على ما هو المراد من الامر في المطلق، والاصل الجارى في ناحية القرينة يكون حاكما على الاصل الجارى في ذى القرينة، اما الاول: فلان ملحقات الكلام من، الصفة، والحال، والتمييز تكون قرينة على اركان الكلام من المبتدأ والخبر، واما الثاني: فلان الشك في المراد من ذى القرينة يكون مسببا عن الشك في المراد من القرينة وظهورها رافع لظهور ذى القرينة فلا يبقى له ظهور حتى يصلح لصرف ظهور القرينة وليس كذلك العكس: إذ القرينة بمدلولها الاولى تقتضي ان يكون المراد من ذى القرينة خلاف ظاهره، وذو القرينة ليس بمدلوله الاولى متعرضا لحال القرينة، وفى المقام، بما ان القيد يكون بمنزلة القرينة بالنسبة الى المطلق لانه لا يخلو من كونه وصفا أو حالا أو غير ذلك من ملحقات الكلام فاصالة الظهور فيه تكون حاكمة على اصالة الظهور في المطلق، ثم قال هذا في المتصل، واما في المنفصل، فالميزان فيه لتشخيص كون شئ قرينة على غيره هو فرضه متصلا به في الكلام الواحد، فان كان في هذا الفرض قرينة كان قرينة في فرض الانفصال ايضا، والا فيكون معارضا له، ففى المقام إذا ورد (اعتق رقبة) ثم ورد، (اعتق رقبة مؤمنة) لابد من فرض المؤمنة متصلة بقوله: (اعتق رقبة) وحيث انه لا ريب في كونها قرينة على المراد من المطلق في هذا الفرض، فيتعين الالتزام بذلك في فرض الانفصال ايضا. وفيه اولا: ان مركز التنافى ليس هو ظهور المؤمنة، وظهور الرقبة، بل اطلاق الرقبة، وظهور الامر بعتق الرقبة المؤمنة، في الوجوب والامر دائر بين رفع اليد عن احدهما، وقرينية الثاني على الاول، في فرض الاتصال ايضا اول الكلام، كما لو قال: (اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة). وثانيا: ان قرينية المؤمنة في ظرف الاتصال انما هي لاجل انه من مقدمات الحكمة عدم التقييد فمع التقييد لا ينعقد للمطلق ظهور في الاطلاق، فقياس صورة الانفصال بصورة الاتصال، قياس مع الفارق. فالحق في وجه تقديم التقييد ان يقال: ان التزاحم والتنافى ليس بين ظهور المطلق في الاطلاق، وظهور الامر بالمقيد في الوجوب التعييني، بل بين اصالة صدور الظاهر بداعي ________________________________________