[ 405 ] فلا يخلو الامر من انه، اما ان يكون متعلق التكليف في المقيد هو التقيد، بحيث لا تكون الحصة من الطبيعة الموجودة في ضمنه، دخيلة في الحكم فيكون المقيد واجبا في واجب، أو يكون المتعلق هي الحصة من الطبيعة الموجودة في ضمن المقيد، لا مجال للمصير الى الاول، لكونه خلاف الظاهر، ولقلة وجود مثل هذا التكليف في الشرع الانور، واما الثاني: فان التزمنا بان الملاكين الذين هما منشأ الحكمين لا يستوفيان باتيان المقيد، لكان ذلك مخالفا لتعلق الامر في المطلق بصرف وجود الطبيعة المنطبق على ما في ضمن المقيد ايضا، وان كان المقيد وافيا بكلا الملاكين واتيانه موجبا لسقوط التكليفين، لزم تعليق الامر بالمطلق على عدم الاتيان بالمقيد الذى يجب الاتيان به تعيينا على كل تقدير، ولا موجب للامر بالمطلق بنحو يشمله، وهو خلاف الظاهر، فيتعين الالتزام بوحدة التكليف. المقام الثاني في بيان اقوائية ظهور المقيد في كون متعلق الحكم هو الحصة الخاصة من الطبيعة، وبعبارة اخرى في علاج هذا التنافى. وملخص القول فيه ان الامر يدور بين، ابقاء المطلق على ظاهره من الاطلاق والسريان، والتصرف في المقيد بحمل امره على الواجب التخييري، أو حمله على ارادة افضل الافراد، وان شئت قلت بحمل القيد المذكور فيه على كونه واردا في مقام بيان الفضيلة الكامنة في المقيد، وبين حمل المطلق على المقيد. وقد ذكروا في وجه تقديم الثاني أي حمل المطلق على المقيد وجوها. الاول: ما نسب الى الاكثر وهو انه جمع بين الدليلين، وقد تقدم ما يرد عليه. الثاني: ما نسب الى الشيخ الاعظم (ره) وقد مر في اول المبحث، وعرفت انه يرد عليه ما افاده المحقق الخراساني. الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية، وقد تقدم، ومر ايراده. الرابع: ان التقييد شايع فهو المتعين عند دوران الامر بينه وبين مخالفة ظهور آخر : وفيه مضافا الى ان الغلبة والشيوع لا توجب الاظهرية، ان ارادة الاستحباب من الامر ايضا شايعة. الخامس: ما افاده المحقق النائيني (ره)، ومحصله ان الامر في المقيد يكون بمنزلة ________________________________________