[ 404 ] هو السر في عدم حمل المطلق على المقيد في المحرمات، إذ المتعلق فيها جميع الوجودات. 2 - كون دليل المقيد متضمنا لحكم الزامي، والا فلا يتحقق التنافى بينه، وبين دليل المطلق، إذ لو كان متضمنا لبيان حكم غير الزامي، كانت الجزئية أو الشرطية، للقيد الذى تضمنه غير الزامية لفرض انتزاعها من التكليف غير الالزامي، فلا تنافى بينه وبين الترخيص المستفاد من الاطلاق (فتأمل فان للكلام فيه مجالا واسعا) وهذا بخلاف ما إذا كان متضمنا لحكم الزامي، ثم انه لا فرق فيه بين كون التكليف الالزامي ارشاديا ام نفسيا، كما لا فرق بين كون الحكم الذى تضمنه دليل المطلق لزوميا أو غير لزومي. 3 - ان يكون الحكم في كل من المطلق والمقيد مرسلا، ام معلقا على سبب واحد، واما إذا كان كل منهما معلقا على سبب غير ما يكون الاخر معلقا عليه، مثل (ان ظاهرت فاعتق رقبة، وان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة) أو كان احدهما مرسلا والاخر معلقا على سبب، مثل (اعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) فلا تنافى بين الدليلين، فلنا دعويان. احداهما: عدم التنافى في الموردين الاخيرين. ثانيهما: التنافى في الموردين الاولين. اما الاولى: ففى صورة تعليق كل منهما على سبب مستقل، فعدم التنافى انما يكون من جهة ظهور القضيتين في تعدد الحكم بتعدد السبب، واما في صورة تعليق احدهما على السبب دون الاخر، فالعدم، انما هو من جهة ان هناك اطلاقين وتقييدين، اطلاق الوجوب وتقييده بحصول السبب، اطلاق المتعلق، وتقييده بالمؤمنة، وتقييد كل من الاطلاقين، يتوقف على تقييد الاخر إذ لو لم يقيد الوجوب بحصول السبب لما كان وجه لتقييد المتعلق، لانه بعد فرض بقائه على اطلاقه، وبقاء المقيد على تقييده، لا مناص عن كونهما حكمين لمتعلقين، كما انه لو لم يقيد المتعلق لما كان وجه لرفع اليد عن اطلاق الحكم، إذ مع فرض تعدد المتعلق لا محالة يكون الثابت حكمين فلا موجب للحمل. واما الدعوى الثانية: فمضافا الى ان وحدة السبب بنفسها كاشفة عن وحدة الحكم، والا لزم تأثير شئ واحد في شيئين - وهما وجوب عتق الرقبة - ووجوب عتق الرقبة المؤمنة: انه ان لم نلتزم بوحدة التكليف في الموردين والتزمنا بان التكليف متعدد، ________________________________________