[ 403 ] وحق القول في المقام: ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت امرين، احدهما: التنافى بين الدليلين. ثانيهما: اقوائية ظهور المقيد في كون متعلق التكليف خصوص الحصة الخاصة من الطبيعة، من ظهور المطلق في كون المتعلق الطبيعة اين ما سرت ولو في ضمن غير تلك الحصة. وقبل البحث في الموردين لابد وان يعلم ان محل الكلام، هو ما إذا كان ظاهر دليل المقيد كونه متكفلا لبيان حكم مستقل مولوى، واما إذا كان ظاهرا في نفسه في الارشاد الى الجزئية، أو الشرطية، أو المانعية، فلا كلام في حمل المطلق على المقيد، ولذلك لم يتوهم احد عدم حمل الامر بالصلاة مطلقا على مثل قوله (ع) (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) (1) الظاهر في الارشاد الى مانعية لبسه في الصلاة، وكذا الحال في المعاملات مثل قوله (نهى النبي (ص) عن بيع الغرر) (2) الظاهر في الارشاد الى مانعية الغرر عن البيع، وهذا كله مما لا اشكال فيه. وكيف كان فالكلام في مقامين، الاول: فيما يثبت به التنافى بين الدليلين، ومحل الكلام انما هو المتوافقان (كاعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة) واما المختلفان (كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة) فثبوت التنافى واضح. ثم ان ثبوت التنافى يتوقف على وحدة التكليف، وهى ان احرزت من الخارج فلا كلام، والا فثوبتها يتوقف على امور: 1 - ان يكون المتعلق في كل من دليلى المطلق والمقيد، صرف الوجود المنطبق على اول الوجودات، إذ لو كان المتعلق جميع الوجودات، مثل احل الله البيع، واحل الله البيع العربي، فلا تنافى بين الدليلين لعدم التنافى بين امضاء البيع العربي وغيره. نعم، إذا كان لدليل المقيد مفهوم ثبت التنافى وهذا بخلاف ما إذا كان المتعلق في كل منهما صرف الوجود، فان اطلاق دليل المطلق يقتضى الاجتزاء بغير المقيد في مقام الامتثال، و تقييد المتعلق في دليل المقيد يقتضى عدم الاجتزاء به، فيحصل التنافى بينهما وما ذكرناه ________________________________________ 1 - الوسائل باب 2 من ابواب لباس المصلى. 2 - الوسائل باب 40 من ابواب اداب التجارة. (*) ________________________________________