[ 402 ] الافراد، فما هو المشهور من حمل المطلق على المقيد في المختلفين جزما وبدون الترديد، والكلام والبحث في المتوافقين في غير محله، بل هما من باب واحد. وكيف كان فقد استدل الاكثرون للحمل فيما هو محل البحث بينهم: بانه جمع بين الدليلين وهو اولى. واورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر كحمل الامر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب. واورد عليه في التقريرات على ما حكى: بان الاول باطل لعدم معقولية التخيير بين الفرد والكلى، والثانى فاسد: لان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ، وانما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى الذى اقتضاه تجرده عن القيد، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال، فلا اطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل امره على الاستحباب. وناقش المحقق الخراساني في انتصار التقريرات بما حاصله انه قد مر ان الظفر بالمقيد المنفصل لا يكشف عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الاطلاق بمراد جدى، فيكون التقييد ايضا تصرفا في المطلق، كما ان حمل الامر على الاستحباب يكون تصرفا، فيتعادل التصرفان، مع ان حمل الامر في المقيد في الحقيقة مستعمل في الايجاب، فان المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من افضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا، فلا يلزم من حمل الامر في المقيد على الاستحباب تصرف في المعنى فلا يعارض ذلك بالتصرف في المطلق. ثم انه (قده) قال، ولعل وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيغة في الايجاب التعييني اقوى من ظهور المطلق في الاطلاق. اقول: ما اورده على التقريرات متين، واما ما افاده في وجه حمل المطلق على المقيد، فيرد عليه انه لا يلائم مع ما اختاره من ان دلالة الامر على الوجوب التعييني، انما يكون بالاطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوضع، فانه حينئذ يكون كل من الظهورين بالاطلاق، فلا وجه لدعوى اقوائية احدهما من الاخر. ________________________________________