[ 401 ] اصلا، فانه يقال الى ان قال ان كثرة ارادة المقيد لدى اطلاق المطلق، ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية انس كما في المجاز المشهور أو تعيينا واختصاصا به كما في المنقول بالغلبة انتهى. حمل المطلق على المقيد الفصل الثالث: إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يختلف حكمهما بمعنى كون المحكوم به فيهما مختلفين، مثل (اطعم يتيما، واكرم يتيما هاشميا) أو يتحد حكمهما، مثل (اطعم يتيما، اطعم يتيما هاشميا) ومحل الكلام هو الثاني. اما الاول: فلا يحمل المطلق على المقيد اجماعا الا عن اكثر الشافعية، وقد نقل عنهم حمل اليد في آية التيمم على اليد في آية الوضوء، فقيدوها بالانتهاء الى المرفق لاتحاد الموجب وهو الحدث، واشكاله ظاهر لانه يرجع الى اثبات العلة والعمل بالقياس. واما على الثاني: فقد يكون المقيد مخالفا للمطلق في الحكم مثل (اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة) وآخر يكون موافقا له مثل (اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة) وعلى الاول فقد تسالم الاصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد، وعلى الثاني فالمشهور الحمل والتقييد، وذهب جماعة منهم الى انه يحمل المقيد على افضل الافراد. ولكن الظاهر انه لا وجه للفرق بين القسمين، لما مر في العام والخاص، من ان الوجوب إذا تعلق بالطبيعة ربما يكون تطبيقها على مورد مباحا، كما في الصلاة في الدار، وربما يكون مستحبا، كما في الصلاة في المسجد وربما يكون واجبا، كما في الصلاة في محل نذر ان يأتي بها فيه، وربما يكون مكروها، كما في الصلاة في الحمام، وعلى ذلك فكما يمكن ان يقال انه إذا ورد مطلق مقيد مثبتين، مثل (اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة) انه يحمل الامر في المقيد على الاستحباب، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد، كذلك يمكن ان يقال انهما إذا كانا مختلفين، كما في (اعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة) يحمل النهى على الكراهة فيكون عتق الكافرة اردأ الافراد، كما ان عتق المؤمنة في الاول افضل ________________________________________