[ 400 ] في المورد الاول، لا ينعقد للمطلق ظهور الا في غير ما انصرف عنه اللفظ من جهة كون الكلام حينئذ من قبيل المحفوف بالقرينة المتصلة، وفى المورد الثاني لا ينعقد له ذلك من جهة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، ولكنهما يشتركان في المنع عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق. واما في غير هذين الموردين، من قبيل الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود، أو كثرة الاستعمال، وما شاكل، فلو كان فهو بدوى يزول بادنى تأمل. ثم ان المحقق الخراساني قال لا اطلاق له فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد، أو الاصناف لظهوره فيه، أو كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه انتهى. فان كان نظره الشريف الى ما ذكرناه من القسمين فهو متين، وان كان نظره الى ما افاده في التقريرات من ان شيوع ارادة المقيد من المطلق ربما يبلغ حد الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة، وربما يوجب استقرار الشك واستمراره على وجه لا يزول بالملاحظة والتامل، نظير الشك الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول الشهرة حدا يمكن معها التصرف، وحكم فيهما بعدم التمسك بالاطلاق وانه يحكم، في القسم الاول بالتقييد، وفى الثاني بالاجمال. فيرد عليه ان ارادة المقيد لدى اطلاق المطلق بدال آخر لا يوجب انس اللفظ بالمعنى كما في المجاز المشهور، فضلا عن ان يوجب تعينه، وقد صرح المحقق الخراساني في مبحث ان الامر حقيقة في الوجوب في الجواب عن صاحب المعالم، ان كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا توجب صيرورة اللفظ مجازا مشهورا، وعدم الحمل على معناه الحقيقي كيف، وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام الا وقد خص ولم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على ارادة الخصوص. وبذلك يظهر ما يرد على ما افاده في المقام بقوله كما انه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل، لا يقال كيف يكون ذلك وقد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز في المطلق ________________________________________