[ 399 ] للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب الى، ما يقصد به امتثال امره، وما لا يقصد فيه ذلك، يستحيل فيه الاطلاق من جهة استحالة التقييد لانهما من قبيل العدم والملكة، فإذا امتنع احدهما امتنع الاخر. فيرد عليه، انه لو سلم عدم امكان التقييد بالنسبة الى الانقسامات اللاحقة في انشاء واحد مع انه ممنوع كما تقدم في التعبدى والتوصلى، الا انه يمكن بانشائين، أو بانشاء و اخبار، وعليه فيمكن التقييد ولو بتعدد الدليل، فيمكن الاطلاق، مضافا الى ما مر في ذلك المبحث من ان استحالة التقييد كما لا توجب ضرورية الاطلاق لا تستلزم امتناعه. نعم، هي مانعة عن التمسك بالاطلاق كما تقدم في المقدمة الاولى. الانصراف مانع عن التمسك بالاطلاق ثم انه يعتبر في التمسك بالاطلاق زايدا على ما مر، احراز صدق المطلق على الفرد المشكوك فيه، كما هو الشان في كل دليل، وما لم يحرز صدقه لا يجوز التمسك بالدليل وهو واضح جدا، وعليه، فحيث ان التشكيك في الماهية وان كان محالا عقلا، الا انه بحسب المرتكزات العرفية امر ممكن وواقع وله عوامل متعددة منها علو مرتبة بعض افراد الماهية كما في المثال الاتى ومنها غير ذلك، فالانصراف الناشئ عن ذلك يمنع عن التمسك بالاطلاق، والانصراف في غير هذا المورد لا يمنع عنه، وتفصيل القول في ذلك ان الانصراف المانع عن التمسك بالاطلاق، قسمان يجمعهما التشكيك في الماهية في متفاهم العرف، توضيحه ان التشكيك في الماهية الموجب للانصراف المانع عن التمسك بالاطلاق، تارة يكون بحيث يرى العرف بعض افراد الطبيعة خارجا عن كونه فردا لها، كما في الانسان الذى هو حيوان حقيقة ولكن الحيوان لا يصدق عليه عند العرف وعلى ذلك بنوا انصراف ما دل على بطلان الصلاة في شئ من اجزاء ما لا يؤكل عن اجزاء الانسان، واخرى يكون بحيث يشك العرف في كون فرد مصداقا للطبيعة وعدمه، وعلى أي تقدير، الانصراف في الموردين مانع عن التمسك بالاطلاق غاية الامر ________________________________________