[ 398 ] التقييد يكفى في الحكم بان الموضوع هو الطبيعة السارية، بمعنى انه لا يكون شئ من القيود دخيلا في الحكم - وبعبارة اخرى - كون الموضوع هو الطبيعة المطلقة يكفى في احرازه احراز عدم التقييد بضميمة ان الموضوع ليس هو الطبيعة المهملة. ثم ان المحقق الخراساني جعل من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بحسب الخارج عن ذلك المقام في البين، والمراد به، ان لا يكون المتقيد بقيد خاص بالنظر الى دلالة اللفظ، وظهوره لا بحسب واقع الارادة متيقنا والا فلو كان هناك قدر متيقن بالنظر الى ذلك المقام، واتكل المولى في مقام بيان مراده على وجوده، وكان المقدار المتيقن هو تمام مراده لما اخل بغرضه لفرض بيانه، وهذا بخلاف القدر المتيقن بلحاظ الخارج عن ذلك المقام، فانه لو كان تمام مراده المقدار المتيقن لاخل ببيانه. وبهذا البيان اندفع ما اورد عليه بانه ما الفرق بين القسمين، فان كان احدهما مضرا بالتمسك بالاطلاق فليكن الاخر كذلك. فالصحيح ان يورد عليه، اولا: بان لازم ذلك عدم التمسك بالاطلاقات في اكثر المطلقات المتضمنة لبيان الاحكام فانها واردة في موارد خاصة، ومن المعلوم ان المورد هو المتيقن، كون مرادا من اللفظ المطلق مع انه لم يلتزم به احد، ولذا اشتهر ان المورد، لا يكون مخصصا، ولا مقيدا ولا يلتزم هو ايضا به، الا في بعض الموارد، مثل المطلقات الواردة في مورد قاعدة التجاوز حيث انه (قده) التزم باختصاصها بالصلاة من جهة ان الامثلة المذكورة في صدر النصوص من اجزاء الصلاة. وثانيا: انه إذا فرضنا ان المولى كان في مقام بيان تمام مراده، وكان القيد دخيلا في حكمه لاخل بغرضه، وان كان قدر المتيقن في مقام التخاطب موجودا، فان المطلق الشامل لذلك المورد قطعا، لا يدل على دخل القيد في الحكم، وانما يدل على ثبوت الحكم لذات المقيد وهو اعم من دخل القيد وعدمه فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. واما ما جعله المحقق النائيني (ره) من المقدمات، وهو كون الموضوع أو المتعلق قابلا للانقسام الى قسمين، مع قطع النظر عن تعلق الحكم به، بدعوى انه مع عدم قبوله ________________________________________