[ 394 ] الخراساني، إذ لا يجرى فيه ما ذكرناه في التخصيص بالمتصل، من ان اداة العموم موضوعة لافادة الشمول لجميع افراد ما يصلح ان يراد من مدخولها فتقييد المدخول لا ربط له باداة العموم، والوجه في عدم الجريان واضح، فان المطلق على هذا المسلك موضوع للطبيعة المقيدة بالارسال والشمول لجميع افرادها، وبديهى ان التقييد ينافى ذلك. فالمتحصل انه على ما نسب الى المشهور لابد من التفصيل بين التقييد بالمتصل و بالمنفصل، والبناء على المجازية في الاول، دون الثاني. مقدمات الحكمة الفصل الثاني: في مقدمات الحكمة، وقبل بيانها لابد وان يعلم ان المحمول في القضية تارة يكون من قبيل الذات والذاتيات، واخرى، يكون من المعقولات الثانوية من قبيل: الانسان نوع، والحيوان جنس، وثالثة، يكون من غيرهما مما هو قابل للسراية الى حصص الموضوع وافراده في الخارج، فان كان من قبيل الذات والذاتيات، يستكشف ان المأخوذ هي الطبيعة التى قصر النظر على ذاتها وذاتياتها، وان كان من المعقولات الثانوية يستكشف انه لوحظت الطبيعة مجردة عن الخصوصيات، وماخوذة بنحو بشرط لا في الموضوع، وان كان المحمول من غير هذين القسمين، يعلم عدم اخذ الطبيعة من حيث هي، ولا بنحو بشرط لا، فيدور الامر بين اخذها مطلقة وسارية في جميع الافراد، بمعنى عدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم، وبين اخذها بشرط شئ بمعنى دخل خصوصية من الخصوصيات فيه، فلا بد في الحكم باحدهما من اقامة الدليل عليه فلو كانت هناك قرينة خاصة فلا كلام، والا فان تمت المقدمات التى سيمر عليك المسماة بمقدمات الحكمة يحكم باخذها مطلقة والا فلا، وتلك المقدمات ثلاث: الاولى: ان يكون المتكلم الحاكم متمكنا من بيان القيد على فرض دخله في الحكم بانشاء واحد، أو بانشائين، أو بنحو آخر كالاخبار، والا فلا يكون لكلامه اطلاق في مقام الاثبات حتى يكون كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت، وعدم دخل القيد ________________________________________