[ 393 ] الطبيعة الكلية المقيدة بمفهوم الوحدة، أي عنوان احد التشخصات، فتكون هي ايضا كليا، إذ ضم الكلى الى الكلى، لا يصيره جزئيا كما اختاره المحقق الخراساني، ام يدل على مصداقها اما معينا أو مرددا، ام يدل على احد التشخصات المفردة بنحو يكون القيد المفهوم منه نفس التشخص غير المعين المنطبق على الخارج بنحو التبادل، وان احد اخذ كما، للقيد واشارة الى كم التشخص كما اختاره المحقق العراقى (ره) وجوه. : الاظهر ما ذكره المحقق الخراساني وذلك، لان القيد ليس مصداق احد التشخصات لا معينا كما تقدم ولا مرددا، لما عرفت من انه لا ذات له ولا وجود، ولا نفس التشخص، لان له ايضا مفهوما ومصايق، ولا ريب في ان مفهومه ليس قيدا وكذلك جميع المصاديق، بل مصداق واحد، وحينئذ فلا بد من اختيار احد الطرق الثلاثة الاخر، فالاظهر ما اختاره المحقق الخراساني. ثم انه قد عرفت في ضمن المباحث السالفة ان اسم الجنس موضوع للماهية المهملة الجامعة بين جميع الخصوصيات التى يمكن ان يطرأ عليها، وبديهى ان الاطلاق والتقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية المهملة، فهما خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وعليه فالتقييد لا يوجب المجاز لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له والتقييد مستفاد من دال آخر. واما على ما نسب الى المشهور من كون اللفظ موضوعا للمطلق أي المقيد بالارسال والشمول، ففى الكفاية ان المطلق بهذا المعنى لطرو التقييد غير قابل، فان ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده، فيرد عليه انه على هذا المسلك ايضا لا يستلزم التقييد المجاز، إذ المراد الاستعمالى منه هو المطلق، واستعمل اللفظ فيه، والتقييد انما يدل على ان المراد الجدى هو المقيد، دون المطلق ولا يدل على ان اللفظ استعمل في المقيد ليكون مجازا - وبعبارة اخرى - ان المطلق حينئذ يكون كالعام فكما مر في العام والخاص ان التخصيص لا يوجب كون استعمال العام مجازا، لانه لا يوجب التصرف في الدلالة التفهيمية، بل في الدلالة التصديقية فكذلك في المطلق. ولكن ذلك في التقييد بالمنفصل، واما في المقيد المتصل فيتم ما افاده المحقق ________________________________________