[ 395 ] في الحكم، لفرض انه على فرض دخله، لا يتمكن المولى من بيانه، ومعه كيف يكون اطلاق كلامه في مقام الاثبات كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت. الثانية: ان يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده من الجهة التى نحاول التمسك باطلاق كلامه لكشف الاطلاق من تلك الجهة في مقام الثبوت، ولا يكون في مقام الاهمال أو الاجمال كما في قوله تعالى (اقيموا الصلاة) (1) و (تيمموا صعيدا طيبا) (2) وكما في قول الطبيب للمريض اشرب الدواء، ولا يكون في مقام البيان من جهة اخرى ومسوقا لبيان حكم آخر كما في قوله تعالى (فكلوا مما امسكن) (3) الوارد في مقام بيان عدم كون ما افترسه الكلب المعلم باصطياده ميتة سواء امسك من الحلقوم أو من غيره. فانه لا يكون واردا في مقام بيان اثبات طهارة موضع الامساك من الصيد، وعلى الجملة يعتبر ان يكون المتكلم في مقام البيان من جهة التى يراد التمسك باطلاق كلامه من تلك الجهة، إذ مع فرض عدم كون المولى في مقام البيان، أو كونه في مقام بيان حكم آخر لا معنى للتمسك باطلاق كلامه والحكم بان ما بينه تمام مراده. وهذا من الوضوح بمكان. ثم ان لابد من التنبيه على امرين، احدهما: ان في المقام نزاعا معروفا بين الشيخ الاعظم وبين المحقق الخراساني وهو ان عدم البيان الذى هو من المقدمات. هل هو عدم البيان الى الابد ولو منفصلا بحيث إذا ظفرنا بعد على المقيد يكشف ذلك عن اختلال المقدمة الثانية، فلا اطلاق للمطلق اصلا. فالامر الثاني: هو عدم اتيان المتكلم في كلامه ما يدل على اعتبار قيد لا متصلا ولا منفصلا، اختاره الشيخ وتبعه المحقق النائيني (ره). أو ان الجزء المقتضى للاطلاق هو عدم بيان القيد متصلا، واما بيان القيد منفصلا فهو لا يضر بالاطلاق، وانما يوجب تقييد المراد الجدى، اختاره المحقق الخراساني (ره) والحق هو ما اختاره المحقق الخراساني (ره) فالمراد بكون المتكلم في مقام البيان هو ________________________________________ 1 - البقرة / 34 2 - المائدة / 9 3 - المائدة / 4 (*) ________________________________________