[ 375 ] مستمر الى يوم القيامة فيتمسك في كل مورد يشك فيه في استمرار الحكم الثابت فيه بعموم هذا الدليل. وفيه: اولا ان المراد به ان شريعة محمد (ص) باقية الى يوم القيامة وانه لا ينالها يد النسخ بشريعة اخرى، ولا نظر له الى استمرار كل حكم منه الى يوم القيامة. مع، انه لو سلم ظهوره في استمرار كل حكم منها، يقع التعارض بينه وبين عموم العام المقتضى للشمول لجميع الافراد منها هذا الخاص المستلزم ذلك للنسخ. الثالث: ان الامر في محل الكلام دائر بين رفع اليد عن اصالة العموم، وبين رفع اليد عن اصالة عدم النسخ في مثل ذلك يتعين رفع اليد عن اصالة العموم، لقلة النسخ، و كثرة التخصيص. وفيه: انه لو جرت اصالة العموم لكانت حاكمة على اصالة عدم النسخ، لان مدرك الاولى بناء العقلاء، ومدرك الثانية الاستصحاب، ولا كلام في حكومة الاصل اللفظى على الاصل العملي. مع ان اصالة العموم في نفسها لا تجرى، إذ الخاص المتأخر يصلح أو يكون بيانا للمراد من العام، وان ورد بعد حضور وقت العمل به إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه، و عليه فلا تجرى اصالة العموم التى مدركها بناء العقلاء، لعدم كون بنائهم على ذلك في مثل الفرض. اضف الى ذلك كله، ان اصالة عدم النسخ لا تجرى في الثورة الثالثة لوجهين: احدهما: انه يجب على الملكف، بعد ورود الخاص تطبيق عمله على طبق الخاص، كان هو ناسخا أو مخصصا فلا اثر لجريان اصالة عدم النسخ، فان قيل انه يترتب عليها الاثر بلحاظ ثبوت الحكم العام الى زمان ورود الخاص، اجبنا عنه بانه يعتبر في الاستصحاب ترتب الاثر بلحاظ البقاء لا الحدوث فتدبر. ثانيهما: ان المعتبر في الاستصحاب كون الحدوث متيقنا والبقاء مشكوكا فيه، وفى المقام يكون بالعكس، فانه في المقام لا شك في حكم الخاص بعد وروده، وانما الشك في ان حكمه قبل ذلك كان هو هذا الحكم بعينه ليكون الخاص مخصصا لدليل العام، أو ________________________________________