[ 374 ] من ظهور العام ولو كان بالوضع كما لا يخفى انتهى. واورد عليه المحقق النائيني (ره) تبعا للشيخ الاعظم، بامتناع كون دليل الحكم متكفلا لبيان استمرار ذلك الحكم ودوامه، لان الحكم باستمرار أي حكم انما هو في مرتبة متاخرة عن نفس ذلك الحكم، ضرورة انه لابد من ان يكون نفس الحكم مفروض الوجود حين الحكم عليه بالاستمرار فكيف يعقل ان يكون دليل واحد متكفلا باثبات نفس الحكم وباثبات ما يتوقف على كون ذلك الحكم مفروض الوجود في الخارج. ولكن يمكن رد ذلك بان معنى استمرار الحكم ودوامه، هو ثبوت الحكم في جميع الازمنة وبلحاظ الافراد الطولية للمتعلق، وعليه فكما ان الدليل بالاضافة الى الافراد العرضية قد يكون مقيدا، وقد يكون مطلقا كذلك بالاضافة الى الافراد الطولية وليس معناه، ثبوت حكم واحد، واستمرار ذلك الحكم، بل لا محالة ينحل الحكم الى احكام عديدة بعدد ما لموضوعه من الافراد، وعليه فإذا كان الدليل في مقام البيان ولم يقيده بزمان خاص يكون الحكم مطلقا بالاضافة الى جميع الازمنة فيتمسك به في كل زمان يشك في ثبوت الحكم له، فما افاده المحقق الخراساني من ان الخاص يدل على الدوام والاستمرار بالاطلاق، متين. ولكن ما افاده من تقديم الخاص على العام، وان كانت دلالة الخاص بالاطلاق و دلالة العام على العموم بالوضع، غير تام، فان دلالة العام على العموم تنجيزية غير متوقفة على شئ وتصلح ان تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الخاص، غلبة التخصيص لا تكون بحد توجب الاطمينان بذلك، ومجرد الظن لا يغنى عن الحق شيئا. مع انه لا يدور الامر في المقام بين التخصيص والنسخ، فان الخاص صلاحيته لكونه مخصصا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة، وهى غير جارية على الفرض. الثاني: التمسك بقولهم عليهم السلام (حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة) (1) فان ذلك ظاهر في ان كل حكم ثابت في الشريعة المقدسة ________________________________________ 1 - اصول الكافي ج 1 ص 58 ح 19. (*) ________________________________________