[ 376 ] ان حكمه كان على طبق العموم فيكون ناسخا، فلا معنى لجريان الاستصحاب. فالصحيح في وجه تعين التخصيص ان يقال مضافا الى ما مر من عدم جريان اصالة العموم في نفسها ان الاحكام الشرعية باجمعها ثابتة في الاسلام في زمان النبي (ص) ولا نسخ بعده، وعليه فالاحكام التى بينها الائمة المعصومين عليهم السلام هي الاحكام الثابتة من الاول لا من حين صدورها، فتكون العمومات والخصوصات باجمعها كاشفة عن ثبوت مضامينها من الاول، وعليه فلا مناص من جعل الخاص مخصصا في جميع الصور لا ناسخا. النسخ ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى ما هو الحق في النسخ، تبعا للاساطين. فاقول: ان النسخ في اللغة رفع شئ واثبات غيره مكانه، وتحويل شئ الى غيره وفى الاصطلاح هو رفع امر ثابت في الشريعة بارتفاع امده وانتهاء، وان شئت قلت انه البداء في التشريعيات. وبذلك يظهر ان ارتفاع الحكم الفعلى بارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان، ليس من النسخ بشئ، بل النسخ هو رفع الحكم عن موضوعه المفروض وجوده في عالم التشريع والجعل. والمشهور بين المسلمين امكانه، وخالفهم اليهود والنصارى، وقد استدلوا له: بان النسخ يستلزم احد محذورين، اما عدم حكمة الناسخ، أو جهله، وكلاهما مستحيل في حقه تعالى.: والوجه فيه ان الله تعالى حين ما جعل المنسوخ ان كان عالما بوجود المصلحة الى الابد فيلزم كون نسخه جزافا وعلى خلاف الحكمة، وان لم يكن عالما به بل كان جاهلا مركبا يعتقد وجود المصلحة ثم انكشف له عدمها كان جاهلا ولا ثالث: والجواب، عن ذلك اولا: النقض بالتخصيص، فانه يجرى فيه هذا البرهان فان الشارع الجاعل ________________________________________