[ 368 ] موافقة الكتاب من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى، لا من مميزات الحجة عن اللا حجة، فجعل موافقة الكتاب من تلكم بنفسه دليل حجية المخالف. 3 - انه لولا ذلك لزم الغاء الخبر بالمرة، ضرورة انه لا خبر الا ويخالفه عموم الكتاب، فادلة حجية الخبر تدل على جواز تخصيص الكتاب به. واما ما استدل به صاحب التقريرات والمحقق الخراساني، قال في الكفاية لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل باخبار الاحاد في قبال عمومات الكتاب الى زمن الائمة عليهم السلام، فيرد عليه: ان المتيقن من ذلك في زمن الائمة، هو ما لو كان الخبر قطعي السند، فانه لا ريب في حصول القطع بالصدور كثيرا، مع قلة الواسطة وكون الواسطة مورد الوثوق والاطمينان. واستدل لعدم الجواز بوجوه. احدها: ان الكتاب قطعي السند، والخبر ظنى السند، فكيف يرفع اليد عن القطعي بالظني. ويرد عليه ما مر من: ان القطعي انما هو سند الكتاب وصدور الفاظه الخاصة عن الشارع الاقدس، والخبر لا ينافى ذلك، واما دلالته على العموم أو الاطلاق فهى ليست قطعية، لاحتمال عدم ارادته تعالى العموم أو الاطلاق من العمومات والمطلقات، وانما يكون حجية اصالة الظهور فيها ببناء العقلاء، وبديهى ان بنائهم عليها انما هو ما لم يقم على خلافها قرينة والا فلا بناء منهم على العمل بها، والفرض ان خبر الواحد بعدم قيام الدليل على حجيته يصلح قرينة على الخلاف، وعلى الجملة ان طرف معارضة الخبر هو دلالة الكتاب وهى غير قطعية. ثانيها: ما ذكره المحقق (ره) المائل الى التوقف وهو انه، لا دليل على حجية الخبر غير الاجماع والمتيقن منه ما لم يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب أو اطلاقه. ويرده ما سيأتي من ان مدرك حجية الخبر هو، السيرة العقلائية، والايات، والاخبار كما سيأتي. ثالثها: ما عن الشيخ في العدة وهو الاخبار الدالة على المنع عن العمل بما خالف ________________________________________