[ 367 ] الجميع موضوع واحد. ويرد على ما افاده اولا: ان تكرار عقد الوضع لو سلم كونه قرينة على انفصال الكلام عما قبله، لا يكون سببا لرجوع الاستثناء الى خصوص الجملة الاخيرة بعد كونه صالحا للرجوع الى الجميع، ولم افهم معنى اخذ الاستثناء محله، ويرد على ما افاده ثانيا ما اوردناه على المحقق النائيني (ره) من ان الاستثناء يصح ان يرجع الى الضمير، نعم ما افاده من الامر الثالث تام. فالمتحصل مما ذكرناه، هو ظهور القضية مطلقا، في الرجوع الى الجميع. تخصيص الكتاب بخبر الواحد الفصل السابع: ذهب جماعة الى جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، و حكى المحقق عن الشيخ وجماعة انكاره مطلقا، وقال صاحب المعالم وهو مذهب السيد، وفصل بعضهم فاجازه ان كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا، وتوقف بعض واليه يميل المحقق. ويمكن ان يستدل لجواز بوجوه: 1 - انه حيث لا تعارض بين سند الكتاب و سند الخبر، بل التنافى انما هو من جهة الدلالة، أي دلالة الكتاب عموما أو اطلاقا وسند الخبر، أو دلالته، فلا ريب في التقديم الخبر، لان دليل اعتبار سند الخبر يكون حاكما عليها، ورافعا لموضوعها، وهو الشك في ارادة العموم، حيث انه بعد اعتبار الخبر سندا و حجيته يكون مبينا لما هو المراد من الكتاب في الواقع فيقدم عليه، واما دلالة الخبر فهى قطعية لكونه نصا في مدلوله، وبديهى ان الظاهر يرفع اليد عنه بالنص. 2 - الاخبار العلاجية حيث انهم (ع) قدموا فيها عند بيان المرجحات الشهرة وصفات الراوى على موافقة الكتاب، فتدل على ان الخبر المخالف للكتاب، بنحو العام والخاص، لا التباين إذا كان مشهورا يكون حجة، ومقدما على معارضه، فلا محالة يخصص العموم به، اضف الى ذلك ما سيأتي في محله، من ان الامور المذكورة فيها منها ________________________________________