[ 369 ] كتاب الله، وان ما خالفه زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو لم اقله أو ما شاكل ذلك (1)، وهذه الاخبار تشمل الاخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته ايضا فتدل على عدم حجيته. وفيه: ان المخالفة بالعموم والخصوص لا تكون مخالفة عرفا، بل العرف يرى كون الخاص قرينة على العام، وشارحا له، ومع وجوده لا بناء من العقلاء على حجية اصالة الظهور، فالمراد من المخالفة فيها اما خصوص المخالفة بالتباين، أو الاعم منه ومن العموم من وجه، اضف إليه انه بعد العلم بصدور الاخبار المخالفة للكتاب بالعموم المطلق، فلو سلم شمول المخالفة له لابد من تخصيص تلك الاخبار بغير تلك المخالفة. فان قيل ان الاخبار الامرة برد المخالف آبية عن التخصيص، اجبنا عنه انها آبية عن التخصيص الافرادى ولكنها غير آبية عن التخصيص الانواعى بان يقال كل خبر خالف كتاب الله فهو زخرف الا المخالف له بنحو العموم والخصوص المطلق. واما ما في الكفاية من قوله مع قوة احتمال ان يكون المراد انهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تعالى واقعا، وان كان على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه. فيرد عليه: ان الاخبار الامرة بطرح المخالف صريحة في كون المراد هو ما بين الدفتين لا الحكم الله الواقعي، فانه لا يعلمه الا هو ونبيه واوصيائه، فلا معنى لارجاع الناس إليه، وجعله معيارا لهم في تشخيص الخبر الصحيح عن غيره. مع انه لو تم ما افاد فانما هو فيما كان لسانه، لم نقله أو ما شاكل، ولا يتم فيما كان لسانه اضربه على الجدار كما لا يخفى. رابعها: انه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به، حيث انه قسم من التخصيص وهو التخصيص بحسب الازمان ولا فرق بينهما الا في كون التخصيص المصطلح تخصيصا بحسب الافراد العرضية، والنسخ تخصيصا بحسب الافراد الطولية ________________________________________ 1 - وسائل الشيعة 18 / 78. (*) ________________________________________