[ 366 ] الموضوع فحسب كما لو قيل: (اكرم العلماء والسادة الا الفساق منهم). الثانية: ان يكون تعددها بتعدد المحمول كما لو قال المولى لعبده: (بع كتبي واعرها واجرها الا ما كان مكتوبا على ظهره انه مخصوص لى) الثالثة: ان يكون تعددها بتعدد الموضوع والمحمول معا. كما لو قال: (اكرم السادة وانظر الى العلماء الا الفساق منهم). اما في الصورة الاولى فان لم يتكرر عقد الحمل كما في المثال فلا شبهة في رجوع الاستثناء الى الجميع، حيث ان ثبوت الحكم الواحد لهم جميعا قرينة عرفا على ان الجميع موضوع واحد في مقام الجعل واللحاظ، واما إذا كرر فيها عقد الحمل كما إذا قيل: (اكرم العلماء واكرم الشيوخ الا الفساق منهم) فالظاهر هو رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لان تكرار عقد الحمل في الكلام قرينة بنظر العرف على انه كلام آخر منفصل عما قبله من الجملات، و بذلك يأخذ الاستثناء محله من الكلام. واما الصورة الثانية، فان كان الموضوع فيها غير متكرر كما في الاية الكريمة والمثال، فالظاهر رجوع الاستثناء الى الجميع، والوجه فيه هو رجوع الاستثناء الى الموضوع فبطبيعة الحال يكون استثناءا من الجميع. وان كان الموضوع فيها متكررا كما في مثل قولنا: (اكرم العلماء واضفهم وجالس العلماء الا الفساق منهم) فالظاهر هو رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الوضع وما بعدها من الجمل لو كانت، فان تكرار عقد الوضع قرينة عرفا على قطع الكلام عما قبله، وبذلك ياخذ الاستثناء محله. واما الصورة الثالثة: فيظهر حالها مما تقدم وهو رجوع الاستثناء الى الجملة الاخيرة. اقول: ان اساس ما افاده من التفصيل امور. احدها: ان تكرار عقد الوضع قرينة عرفية على انفصال الكلام عما قبله فيأخذ الاستثناء محله. ثانيها: انه مع عدم تكراره يكون الكلام ظاهرا في الرجوع الى الجميع لرجوع الاستثناء الى الموضوع، والمفروض انه ذكر في صدر الكلام. ثالثها: ان ثبوت الحكم الواحد للموضوعات المتعددة قرينة عرفا على ان ________________________________________