[ 365 ] فلا بد في صرفها عن ظواهرها من الاكتناف بما هو اظهر منه، أو المساوى معه الموجب ذلك لاجمالها، والفرض ان الاستثناء ليس له ظهور في تخصيص تلك الجمل، فلا يصح للمولى ان يتكل عليه فلا تكون العمومات من قبيل الكلام المحفوف بالقرينة. 3 - ان ما افاده في الهامش من ان مجرد الصلوح لذلك بلا قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع الى الجميع، وان كان تاما، و به يندفع ما افاده في الاطلاق، الا انه لم يظهر وجه الفرق بين العموم والاطلاق، وانه كيف لا يكون صلوح الاستثناء للرجوع الى الجميع مانعا عن انعقاد الاطلاق، ويكون مانعا عن ظهور العام في العموم. ثم ان للمحقق النائيني في المقام تفصيلا، قال ان من الواضح انه لا بد من رجوع الاستثناء الى عقد الوضع لا محالة. وعليه فان لم يكن عقد الوضع مذكورا الا في صدر الكلام كما إذا: (قيل اكرم العلماء واضفهم واطعمهم الا فساقهم) لا مناص من رجوع الاستثناء الى الجميع، لفرض ان عقد الوضع لم يذكر الا في صدر الكلام، وعرفت انه لا بد من رجوع الاستثناء الى عقد الوضع، وان كان عقد الوضع مكررا في الجملة الاخيرة كما في الاية الكريمة (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا) الى آخر الاية، فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة الاخيرة، لان تكرار عقد الوضع في الجملة الاخيرة مستقلا يوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام، فيحتاج تخصيص الجملة السابقة على الجملة الاخيرة الى دليل آخر مفقود على الفرض. ويرد عليه امران: 1 - ما افاده في صورة عدم تكرر عقد الوضع، فانه يرد عليه ان الاستثناء كما يصح من الاسم الظاهر، يصح من الضمير وليس الضمير كالتوصيف، وعليه فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية 2 - ما افاده في صورة تكرر عقد الوضع من اخذ الاستثناء محله من الكلام، فانه يرد عليه انه مع صلوح الاستثناء للرجوع الى الجميع ما معنى اخذ الاستثاء محله من الكلام ؟ وللاستاذ تفصيل آخر، وحاصله ان الصور ثلاث، الاولى: ان يكون تعددها بتعدد ________________________________________