[ 364 ] إذا كان بالاطلاق فلا يكاد يتم ذلك لعدم تمامية مقدمات الحكمة، والوجه في عدم جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك، لاحتمال الاعتماد حينئذ في التقييد عليه لاعتقاد انه كاف فيه ثم امر بالتأمل، وافاد في وجهه في الهامش، ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع الى الجميع، فاصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة. اقول: في كلماته مواقع للنظر: 1 - ما افاده من انه لا ظهور له في الرجوع الى الجميع، فانه يرد عليه انه بعد كون الاستثناء والمستثنى صالحين للرجوع الى الجميع باستعمالهما في الجامع وارادة جميع افراده يكون مقتضى الاطلاق هو الرجوع الى الجميع، وحينئذ لو كان ظهور العمومات الاخر غير الاخيرة وضعيا يقدم على ظهور الاستثناء والمستثنى في الاطلاق، والا فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان، اللهم الا ان يقال ان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذى القرينة مطلقا كما هو الصحيح، وعليه بناء العرف في المحاورات، وعليه فيقدم ظهور الاستثناء في كونه راجعا الى الجميع وتخصص جميع العمومات به. 2 - ما افاده (قده) من انه بناءا على عدم ظهور الاستثناء في الرجوع الى الكل أو خصوص الاخيرة يكون ذلك مانعا عن انعقاد الظهور لساير الجمل غير الاخيرة، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فانه يرد عليه ان كبرى احتفاف الكلام بذلك انما هو ما إذا صح اعتماد المتكلم عليه وان كان مشتبه المراد عند المخاطب كلفظ الفاسق، لو فرضنا كون الفسق مشتبه المراد عند المخاطب، ودار امره بين كونه عبارة عن ارتكاب الكبيرة، أو الاعم منه ومن ارتكاب الصغيرة، فلو قال: (اكرم العلماء الا الفساق منهم) فلا محالة يكون ذلك مانعا عن انعقاد ظهوره في العموم لدخوله في الكبرى المتقدمة، حيث انه يصح للمتكلم ان يعتمد عليه في بيان مراده الواقعي. وهذا بخلاف المقام، فان مجرد صلوح الاستثناء للرجوع الى الجميع بدون قرينة عليه لا يصلح للاعتماد عليه، بل الاعتماد عليه يصح إذا كان بحسب متفام العرف ظاهرا في الرجوع الى الجميع، وعلى الجملة، ان العمومات ظاهرة في الشمول لجميع الافراد ________________________________________