[ 363 ] الاخيرة لم يكن فرق من ناحية استعمال الاداة في معنى واحد - وبعبارة اخرى - ان نسبة الاخراج واحدة كانت قائمة بالمتحد، أو المتعدد، غاية الامر إذا كانت قائمة بالمتعدد تنحل تلك النسبة الى نسب ضمنية متعددة بتعدد اطراف النسبة. وفيه: مضافا الى ان قياس تعدد المستثنى منه، بتعدد المستثنى، مع الفارق فان تعدد المستثنى لا يصح الا بالعطف، وهو في حكم تعدد اداة الاستثناء، وهذا بخلاف تعدد المستثنى منه، ولذلك ترى انه استدل لعدم جواز الرجوع الى الجميع، بانه ان اضمر مع كل جملة استثناءا لزم مخالفة الاصل، وان لم يضمر كان العامل فيما بعد الاستثناء اكثر من واحد، ولا يجوز تعدد العامل على معمول واحد في اعراب واحد: لنص سيبويه عليه وقوله حجة: انه إذا كان الدال على الاستثناء حرفا وكان الموضوع له في الحروف خاصا، لا محالة يكون ذلك موضوعا للاخراجات الخاصة، ولازم ذلك تعدد الاخراج بتعدد احد الطرفين كما هو الشان في الامور النسبية فيكون الاخراج متعددا إذا كان المستثنى، أو المستثنى منه متعددا، الا ان يلاحظ الوحدة في الجمل المتعددة، أو في المستثنيات المتعددة، وعلى ذلك فارجاع الاستثناء الى الجميع مع عدم لحاظ الوحدة مستلزم لاستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد. ولكن الذى يسهل الخطب فساد المبنى، وان الموضوع له في الحروف عام، فلا كلام في امكان الارجاع الى الجميع. نعم، إذا كان المستثنى شخصا واحدا غير قابل الانطباق على المخرج من كل جملة، كما إذا قال: (اكرم العلماء) و (اضف العدول الا زيدا) ولم يكن زيد مجمع العنوانين لا يمكن الرجوع الى الجميع، الا بتأويل زيد الى مسماه، أو باستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ولكنه غير مربوط بما هو محل الكلام. واما المورد الثاني: ففى الكفاية انه لا ظهور له في الرجوع الى الجميع أو خصوص الاخيرة، وان كان الرجوع إليها متيقنا. نعم، غير الاخيرة من الجمل لا تكون ظاهرة في العموم، لاكتنافها بما لا تكون معه ظاهرة فيه ثم قال اللهم الا ان يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه اصالة العموم إذا كان وضعيا، واما ________________________________________