[ 362 ] انعقاد الظهور في المفهوم الا على وجه دائر - وبعبارة اخرى - كون المورد فردا للعام يتوقف على عدم المفهوم وهو يتوقف على شمول العام له، المتوقف على كونه فردا له. وان لم يكن له حكومة عليه، فوجه تقديمه عليه هو ورود دليل حجيته على اصالة العموم، من جهة ان الخاص في نفسه قرينة على العام فالتعبد به تعبد بعدم ارادة الظهور من العام، وقد حقق في محله ان اصالة الظهور في القرينة مقدمة على اصالة الظهور في ذى القرينة ولو كان ظهور القرينة في نفسه اضعف من ظهور ذى القرينة وتمام الكلام في ذلك يأتي في مبحث التعادل والترجيح. تعقب الاستثناء للجمل المتعددة الفصل السادس: إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة، فهل الظاهر هو رجوعه الى الكل كما عن الشيخ (قده) أو خصوص الاخيرة كما عن جماعة، أو لا ظهور له في واحد منهما، اما لكونه مشتركا لفظيا كما عن السيد، أو معنويا كما يؤول إليه ما في المعالم، أو ان المستعمل فيه واحد كان الاستثناء راجعا الى الكل أو الى خصوص الاخيرة كما في الكفاية وجوه. وتنقيح القول بالبحث في موردين: الاول: في امكان رجوع الاستثناء الى الكل و عدمه. الثاني: في ان الظاهر هو الرجوع الى الكل على فرض امكانه، أو الى الاخيرة، أو لا ظهور له في شئ منهما. اما الاول: فافاد المحقق الخراساني (ره) بانه لا اشكال في صحة رجوعه الى الكل، وافاد في وجهه ما محصله ان اداة الاستثناء موضوعة للاخراج وهى تستعمل فيه دائما سواء اتحد طرفاها اعني المستثنى والمستثنى منه، ام تعددا، ام اختلفا بالتعدد في جانب والاتحاد في آخر، وان قلنا بوضع الاداة بالوضع العام والموضوع له الخاص كما اختاره صاحب المعالم (ره) إذ الاخراج من المتعدد، نظير اخراج المتعدد مصداق واحد لمفهوم الاخراج لا مصاديق متعددة، فلو رجع الاستثناء الى الجميع أو الى خصوص ________________________________________