[ 361 ] المنطوق - مثلا - لو قال (اضرب كل احد) ثم قال (ولا تقل لوالديك اف) فانه كما يدل الثاني على حرمة ضربهما، كذلك يدل الاول على جواز قول الاف لهما بالاولوية، و عليه، فلا بد من علاج التعارض بينهما، فان كان المنطوق اخص مطلقا من العام يقدم المنطوق والمفهوم، وان كانت النسبة بين العام والمفهوم عموما من وجه، كما في مثل (اكرم فساق خدام العلماء) الدال بالاولوية على وجوب اكرام العلماء عدولا كانوا، ام فساقا، و (لا تكرم الفساق)، وان كانت النسبة بين المنطوق والعام عموما من وجه. كما لو كان المنطوق في مفروض المثال (اكرم خدام العلماء) فلا بد من ملاحظة ما يرجع إليه في مثل هذا التعارض، فان قدم المنطوق لكون دلالته بالوضع ودلالة العام بالاطلاق مثلا فيحكم بثبوت المفهوم وان قدم العام وخصص المنطوق فلا محالة تتضيق دائرة المفهوم ايضا كما هو اوضح من ان يخفى فتدبر في اطراف ما ذكرناه. واما المقام الثاني: فالنسبة بين العموم والمفهوم ان كانت عموما من وجه، فان كانت دلالة العام على العموم وضعية فان قلنا ان دلالة الكلام على المفهوم ايضا وضعية كما تقدم. فلا بد من الرجوع الى الاخبار العلاجية بناءا على المختار كما سيأتي تحقيقه. وان قلنا بان دلالة الكلام على المفهوم بالاطلاق يقدم العام على المفهوم، لان من جملة المرجحات لتقديم احد العامين من وجه كون دلالة احدهما بالوضع والاخر بالاطلاق. وان كانت دلالة العام على العموم غير وضعية، فان كانت دلالة الكلام على المفهوم وضعية يقدم المفهوم على العام، والا فيتساقط الاطلاقان، ولا بد من الرجوع الى دليل آخر من اصل لفظي أو عملي. واما إذا كانت النسبة عموما مطلقا، وكان المفهوم اخص من العام، يقدم المفهوم مطلقا، وذلك فيما إذا كان للمفهوم حكومة على العام، كمفهوم اية البنأ الحاكم على عموم العلة فيها المستفاد منها المنع عن اتباع غير العلم، واضح، فان المفهوم حينئذ متكفل لعقد الوضع للعام، ويوجب خروج مورده عن كونه فردا للعام، والعام غير متعرض لذلك، وانما يثبت الحكم على ما تحققت فرديته له، فهو لا يصلح لان يمنع عن ________________________________________