[ 356 ] بحيث يصح اتكال المتكلم عليه في مقام بيان مراده مثل اكرم العلماء الا الفساق منهم إذا افترضنا ان لفظ الفاسق يدور امره بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الاعم منه و من المرتكب للصغيرة فلا محالة يسرى اجماله الى العام. واما فيما نحن وهو ما إذا كان الكلام متكفلا لحكمين متغايرين كما في الاية الكريمة، حيث ان الجملة المشتملة على العام متكفلة لبيان حكم، وهو لزوم التربص والعدة، والجملة المشتملة على الضمير متكفلة لبيان حكم آخر، وهو احقية الزوج بالرجوع الى الزوجة في اثناء العدة، والحكم الاول ثابت لجميع افراد العام، والثانى ثابت لبعض افراده، ومن الواضح انه لا صلة للثاني بالاول كى يكون قرينة على اختصاص الحكم الاول ايضا، وعلى الجملة لا تمانع بين عمومه الحكم الاول واختصاص الحكم الثاني، حتى يكون الثاني قرينة على الاول، فاصالة العموم ايضا تكون جارية. ثم انه بعد جريان كل من الاصلين في انفسهما، يقع الكلام في انه، هل يكون بينهما تعارض حتى يرفع اليد عن احدهما، ام لا ؟ الظاهر هو الثاني، إذ مقتضى اصالة عدم الاستخدام ارادة العموم، لا الخصوص بالارادة الاستعمالية، لا بالارادة الجدية كى يقال ان المراد معلوم فلا يجرى اصالة عدم الاستخدام - وبعبارة اخرى - انه لا تمانع بين الاصلين، فان اصالة العموم تقتضي كون المراد بالعام هو العموم، واصالة عدم الاستخدام لا يقتضى الا كون المراد من الضمير بالارادة الاستعمالية هو ما اريد من مرجعه، لا ان المراد بالارادة الجدية هو ذلك. نعم، بعد جريانها في ساير الموارد يجرى اصل آخر وهو مطابقة المراد الاستعمالى مع المراد الجدى، وعليه، فهذا الاصل لا يجرى في المقام، لا انه لا تجرى اصالة عدم الاستخدام نفسها، فالاصلان الطوليان الجاريان في ناحية العام وهما، اصالة العموم، واصالة مطابقة المراد الجدى للمراد الاستعمالى، لا معارض لهما، إذ اصالة عدم الاستخدام المعينة لان المراد الاستعمالى في الضمير هو جميع الافراد تجرى ولا تنافى شيئا منهما، واما الاصل الطولى لهذا الاصل، وهو اصالة مطابقة المرادين، فهو لا يجرى لمعلومية المراد الجدى. ________________________________________