[ 357 ] ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تعارض الاصلين، أي اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام، لابد من تقديم الثاني بحسب المتفاهم العرفي، كما هو الشان في جميع موارد تعارض ظهور القرينة مع ظهور ذى القرينة، فان الاول يقدم مطلقا، كما يظهر لمن راجع تلك الموارد، مثل رأيت اسدا يرمى أو ضربته فتدبر، فتحصل ان الاقوى هو القول الخامس، ثم الاول. تعارض المفهوم مع العموم الفصل الخامس: إذا تعارض العام مع المفهوم، فهل يقدم المفهوم على العموم، أو العكس، اولا هذا ولا ذاك، ام هناك تفصيل وجوه واقوال. وقد استدل لتقديم العموم، بان دلالة العام على العموم ذاتية اصلية، ودلالة اللفظ على المفهوم تبعية، وطبيعي تقدم الاصلية على التبعية، ولعله الى ذلك نظر صاحب المعالم قال انه انما يقدم الخاص على العام من جهة اقوائية دلالته، وليس الامر هاهنا كذلك فان المنطوق اقوى دلالة من المفهوم، وان كان المفهوم خاصا فلا يصلح للمعارضة. ويرد عليه ان دلالة اللفظ على المفهوم، انما هي من جهة دلالته على خصوصية مستتبعة له، ودلالته عليها، اما ان يكون بالوضع أو بمقدمات الحكمة، والمفروض ان دلالة العام على العموم ايضا لا تخلو من احد هذين الامرين، أي الوضع، أو مقدمات الحكمة فما معنى كون احدى الدلالتين ذاتية اصلية والاخرى تبعية. واستدل لتقديم المفهوم مطلقا، وان كانت النسبة عموما من وجه، بان دلالة القضية على المفهوم عقلية، ودلالة العام على العموم لفظية، فلا يمكن رفع اليد عن المفهوم من جهة العموم، - وبعبارة اخرى - ان المفهوم لازم عقلي للخصوصية التى تكون في المنطوق، وبديهى انه لا يعقل رفع اليد عن المفهوم من دون ان يتصرف في تلك الخصوصية لاستحالة انفكاك الملزوم عن لازمه والعكس، ورفع اليد عن تلك ________________________________________